____________________
والحكم في الأب كذلك. وأما الأم ففي إلحاقها به قولان، منشؤهما عموم (3) الأدلة الدالة على نفوذ الاقرار بالولد، ومن ثبوت نسب غير معلوم الثبوت على خلاف الأصل فيقتصر على اقرار الرجل، مع وجود الفارق بينهما بإمكان إقامة الأم البينة على الولادة دونه.
قوله: " ولا يعتبر... الخ ".
هذا شرط رابع مختلف فيه، وهو تصديق الولد لمن استلحقه إذا كان ممن يعتبر تصديقه. فلو استلحق بالغا عاقلا فكذبه لم يثبت النسب في أظهر القولين، لأن الاقرار بالنسب يتضمن الاقرار في حق الغير فيتوقف على تصديقه أو البينة، فإن لم يكن بينة حلفه، فإن حلف سقطت دعواه، وإن نكل حلف المدعي وثبت نسبه.
ولو استلحقه صغيرا ثبت نسبه وورث كل واحد منهما الآخر. والمجنون بحكم الصغير في عدم اعتبار تصديقه، لاشتراكهما في عدم الأهلية. ووجه عدم اعتبار تصديقه: أن ذلك اقرار في حق نفسه، ولهذا لم يعتبر تصديق الصغير.
وضعفه ظاهر، لاشتراك الحق، وخروج الصغير بالاجماع، وتعذره في حقه.
وحيث يعتبر التصديق لم يكف (4) عدم التكذيب، لأنه أعم منه فلا يدل عليه،
قوله: " ولا يعتبر... الخ ".
هذا شرط رابع مختلف فيه، وهو تصديق الولد لمن استلحقه إذا كان ممن يعتبر تصديقه. فلو استلحق بالغا عاقلا فكذبه لم يثبت النسب في أظهر القولين، لأن الاقرار بالنسب يتضمن الاقرار في حق الغير فيتوقف على تصديقه أو البينة، فإن لم يكن بينة حلفه، فإن حلف سقطت دعواه، وإن نكل حلف المدعي وثبت نسبه.
ولو استلحقه صغيرا ثبت نسبه وورث كل واحد منهما الآخر. والمجنون بحكم الصغير في عدم اعتبار تصديقه، لاشتراكهما في عدم الأهلية. ووجه عدم اعتبار تصديقه: أن ذلك اقرار في حق نفسه، ولهذا لم يعتبر تصديق الصغير.
وضعفه ظاهر، لاشتراك الحق، وخروج الصغير بالاجماع، وتعذره في حقه.
وحيث يعتبر التصديق لم يكف (4) عدم التكذيب، لأنه أعم منه فلا يدل عليه،