____________________
يأخذ قيمته ولا يشتري بها عبدا آخر ويعتقه، لأن ملكه هناك لم يزل عنه، ومستحق العتق قد هلك بالقتل، ومستحقوا الأضحية باقون.
وإن لم يجد بالقيمة أو الأرش ما يصلح للأضحية، فإن أمكن أن يشتري به شقصا من أضحية لزمه شراؤه والذبح مع الشريك، ولا يجزي إخراج القيمة، كما لا يجزي إخراجها عن الأصل بدلا عن التضحية. فإن تعذر ذلك اشترى به لحما وفرقه على وجهها، لأنه أقرب إلى التضحية من تفرقة الدراهم. ولا يجزي اللحم مع إمكان الشركة في الحي، لأن إراقة الدم من جملة الحق المطلوب لله تعالى فيها. ولو تعذر جميع ذلك تصدق بالعوض.
قوله: " لو نذر أضحية فذبحها. الخ ".
إذا نذر الأضحية المعينة تعينت للذبح والتفرقة على وجهها. فإن ضلت فوجدها غيره وذبحها، أو ذبحها من غير ضلال، فإن نوى عن صاحبها أجزأت عنه، لما ذكرنا من تعينها، فوقع الذبح موقعه، فيأخذ صاحبها لحمها ويفرقه. وإن لم ينوه عنه فقد أطلق المصنف وغيره (1) أنه لا يجزي. وهو مبني على أن التعيين السابق لا يغني عن النية عند الذبح، فلا يقع (هو) (2) موقعها. وعلى هذا فيلزم الذابح القيمة كما سلف.
وعلى تقدير وقوعها موقعها هل يجب على الذابح أرش ما نقص بالذبح؟
الأشهر العدم، لأنه لم يفوت عليه شيئا مقصودا، بل خفف عنه مؤنة.
وإن لم يجد بالقيمة أو الأرش ما يصلح للأضحية، فإن أمكن أن يشتري به شقصا من أضحية لزمه شراؤه والذبح مع الشريك، ولا يجزي إخراج القيمة، كما لا يجزي إخراجها عن الأصل بدلا عن التضحية. فإن تعذر ذلك اشترى به لحما وفرقه على وجهها، لأنه أقرب إلى التضحية من تفرقة الدراهم. ولا يجزي اللحم مع إمكان الشركة في الحي، لأن إراقة الدم من جملة الحق المطلوب لله تعالى فيها. ولو تعذر جميع ذلك تصدق بالعوض.
قوله: " لو نذر أضحية فذبحها. الخ ".
إذا نذر الأضحية المعينة تعينت للذبح والتفرقة على وجهها. فإن ضلت فوجدها غيره وذبحها، أو ذبحها من غير ضلال، فإن نوى عن صاحبها أجزأت عنه، لما ذكرنا من تعينها، فوقع الذبح موقعه، فيأخذ صاحبها لحمها ويفرقه. وإن لم ينوه عنه فقد أطلق المصنف وغيره (1) أنه لا يجزي. وهو مبني على أن التعيين السابق لا يغني عن النية عند الذبح، فلا يقع (هو) (2) موقعها. وعلى هذا فيلزم الذابح القيمة كما سلف.
وعلى تقدير وقوعها موقعها هل يجب على الذابح أرش ما نقص بالذبح؟
الأشهر العدم، لأنه لم يفوت عليه شيئا مقصودا، بل خفف عنه مؤنة.