____________________
فجعل مورده الطاعة وهي مورد النذر، إلا أنه لا ينافي تعلقه بغيرها، لأن السؤال وقع عن العهد على الطاعة وهو لا يفيد الحصر. وفي طريق الروايتين ضعف (1).
وكيف كان، فالأقوى صحة تعلقه بالمباح - كاليمين - وبغير شرط. سواء ألحقناه باليمين أم بالنذر.
قوله: " وكفارة المخالفة.... الخ ".
أراد بالرواية الدالة على أن كفارته كفارة رمضان ما ذكرناه (2) من رواية علي بن جعفر وأبي بصير، وبهما أخذ الأكثر على ما في سندهما.
وأما وجوب كفارة يمين فلا نص عليه بخصوصه، ولكن إن قلنا إن كفارة النذر كفارة يمين فالعهد كذلك. لانحصاره فيهما حكما كما سبق (3)، وإن جعلنا كفارة النذر كبيرة مطلقا أو على التفصيل أشكل الأمر في العهد، لضعف روايته، ولا دليل على إلحاقه به مطلقا.
وذهب المفيد (4) إلى أن كفارة العهد كفارة ظهار. ولم نقف على مستنده.
وقد تقدم البحث في ذلك في باب الكفارات (5).
وكيف كان، فالأقوى صحة تعلقه بالمباح - كاليمين - وبغير شرط. سواء ألحقناه باليمين أم بالنذر.
قوله: " وكفارة المخالفة.... الخ ".
أراد بالرواية الدالة على أن كفارته كفارة رمضان ما ذكرناه (2) من رواية علي بن جعفر وأبي بصير، وبهما أخذ الأكثر على ما في سندهما.
وأما وجوب كفارة يمين فلا نص عليه بخصوصه، ولكن إن قلنا إن كفارة النذر كفارة يمين فالعهد كذلك. لانحصاره فيهما حكما كما سبق (3)، وإن جعلنا كفارة النذر كبيرة مطلقا أو على التفصيل أشكل الأمر في العهد، لضعف روايته، ولا دليل على إلحاقه به مطلقا.
وذهب المفيد (4) إلى أن كفارة العهد كفارة ظهار. ولم نقف على مستنده.
وقد تقدم البحث في ذلك في باب الكفارات (5).