____________________
والمجاز وإن كان ممكنا هنا، بأن يكون قد تلفت بعد الاقرار والذي أحضره بدلها وأطلق عليه الوديعة باعتبار كونه عوضا ومسببا عنها، إلا أنه لما لم يدع المجاز لم يكن عن الحقيقة صارف، ولو صرف عنها بمجرد تمحل (1) المجاز من غير أن يدعى لم يحكم بشئ من الحقائق أصلا. فما قيل (2) هنا من توجيه القبول أيضا - كالسابقة - من احتمال المجاز واه جدا كما لا يخفى.
واعلم أن محل الشبهة ما إذا مضى زمان يمكن فيه تلفها بين الكلامين، فلو لم يمض مقدار ذلك لم يقبل قوله بغير إشكال، لظهور كذبه في أحد القولين.
قوله: " ولو قال: له... الخ ".
هذه مسألة رابعة للاقرار بالوديعة. ومحصلها: أنه أقر بأن له عليه ألفا وأطلق، ثم دفع الألف وقال: كانت الألف التي أقررت بأنها علي وديعة، وكنت أظنها باقية قبل الاقرار فبانت تالفة قبله بغير تفريط، فلا يلزمني ضمانها، فإنه لا يقبل منه تفسيره الثاني، لأنه مكذب لاقراره الأول، إذ تلف الوديعة على وجه لا يضمن لا يجامع كونها عليه، لأن " علي " تقتضي صيرورتها مضمونة عليه لتعديه، فتفسيره بتلفها قبل الاقرار على وجه لا يوجب الضمان مناقض لذلك (3) فلا يسمع.
واعلم أن محل الشبهة ما إذا مضى زمان يمكن فيه تلفها بين الكلامين، فلو لم يمض مقدار ذلك لم يقبل قوله بغير إشكال، لظهور كذبه في أحد القولين.
قوله: " ولو قال: له... الخ ".
هذه مسألة رابعة للاقرار بالوديعة. ومحصلها: أنه أقر بأن له عليه ألفا وأطلق، ثم دفع الألف وقال: كانت الألف التي أقررت بأنها علي وديعة، وكنت أظنها باقية قبل الاقرار فبانت تالفة قبله بغير تفريط، فلا يلزمني ضمانها، فإنه لا يقبل منه تفسيره الثاني، لأنه مكذب لاقراره الأول، إذ تلف الوديعة على وجه لا يضمن لا يجامع كونها عليه، لأن " علي " تقتضي صيرورتها مضمونة عليه لتعديه، فتفسيره بتلفها قبل الاقرار على وجه لا يوجب الضمان مناقض لذلك (3) فلا يسمع.