ولو قال: غصبته ثوبا في منديل، أو حنطة في سفينة، أو ثيابا في عيبة، لم يدخل الظرف في الاقرار.
____________________
قوله: " وكذا لو قال: درهم..... الخ ".
لا إشكال في لزوم درهم واحد لو قال: له درهم في عشرة، مع تصريحه بإرادة درهم واحد للمقر له وأن العشرة ظرف له، كما أنه لو صرح بإرادة الضرب لزمه عشرة. وإنما الكلام مع الاطلاق، ومقتضى عبارة المصنف - رحمه الله - لزوم درهم أيضا، لأنه جعل اللازم درهما متى لم يرد الضرب، فيشمل ما لو أطلق. ووجهه: احتمال اللفظ للمعنيين فيحمل على المتيقن منهما وهو الأقل، معتضدا بأصالة البراءة من الزائد.
وبقي قسم آخر وهو ما إذا ادعى إرادة " مع " من " في " فيلزمه أحد عشر، لوروده لغة كما في قوله تعالى: ﴿دخلوا في أمم﴾ (1) فصار اللفظ مشتركا، فيرجع إليه في إرادة أحد معانيه، ويقبل قوله فيه بغير يمين. ومع الشك يؤخذ بالأقل، لأنه المتيقن. ولو ادعى المقر له إرادة بعض هذه المعاني وأنكره المقر فالقول قوله مع يمينه.
قوله: " ولو قال: غصبته..... الخ ".
الأصل في هذا الباب أن الاقرار بالمظروف لا يقتضي الاقرار بالظرف وبالعكس، أخذا بالمتيقن. فإذا قال: لفلان عندي أو غصبته ثوبا في منديل، أو زيتا في جرة، أو تمرا في جراب، أو حنطة في سفينة، أو ثيابا في عيبة - بفتح العين، وهو شئ يحفظ فيه الثياب - لم يكن اقرارا بالظرف، لاحتمال أن يكون
لا إشكال في لزوم درهم واحد لو قال: له درهم في عشرة، مع تصريحه بإرادة درهم واحد للمقر له وأن العشرة ظرف له، كما أنه لو صرح بإرادة الضرب لزمه عشرة. وإنما الكلام مع الاطلاق، ومقتضى عبارة المصنف - رحمه الله - لزوم درهم أيضا، لأنه جعل اللازم درهما متى لم يرد الضرب، فيشمل ما لو أطلق. ووجهه: احتمال اللفظ للمعنيين فيحمل على المتيقن منهما وهو الأقل، معتضدا بأصالة البراءة من الزائد.
وبقي قسم آخر وهو ما إذا ادعى إرادة " مع " من " في " فيلزمه أحد عشر، لوروده لغة كما في قوله تعالى: ﴿دخلوا في أمم﴾ (1) فصار اللفظ مشتركا، فيرجع إليه في إرادة أحد معانيه، ويقبل قوله فيه بغير يمين. ومع الشك يؤخذ بالأقل، لأنه المتيقن. ولو ادعى المقر له إرادة بعض هذه المعاني وأنكره المقر فالقول قوله مع يمينه.
قوله: " ولو قال: غصبته..... الخ ".
الأصل في هذا الباب أن الاقرار بالمظروف لا يقتضي الاقرار بالظرف وبالعكس، أخذا بالمتيقن. فإذا قال: لفلان عندي أو غصبته ثوبا في منديل، أو زيتا في جرة، أو تمرا في جراب، أو حنطة في سفينة، أو ثيابا في عيبة - بفتح العين، وهو شئ يحفظ فيه الثياب - لم يكن اقرارا بالظرف، لاحتمال أن يكون