وفي البقر: تعقل يداه ورجلاه، ويطلق ذنبه.
وفي الإبل: تربط أخفافه إلى آباطه، وتطلق رجلاه.
وفي الطير: أن يرسل بعد الذباحة.
____________________
عمل من اكتفى به، حتى الشهيد في الدروس (1) مصرحا بالاستناد إليها، مع أن راويها - وهو الحسين بن مسلم - مجهول الحال، فيشكل العمل بها.
نعم، يمكن الاستناد في الاكتفاء بخروج الدم إلى صحيحة محمد بن مسلم قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح فسمى فسبقته حديدته فأبان الرأس، فقال: إن خرج الدم فكل (2) ". لكنها واردة في أمر خاص. ويمكن أن تجعل تلك شاهدا على العموم، إذ لا خصوصية لبعض الأفراد على بعض. وكيف كان، فالاكتفاء بالحركة وحدها قوي.
قوله: " ويستحب في ذبح. إلخ ".
مستند الحكم روايات منها حسنة حمران بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف. والارسال للطير خاصة وإن كان من الغنم أمسك صوفه أو شعره، ولا تمسكن يدا ولا رجلا، وأما البقر فاعقلها وأطلق الذنب، وأما البعير فشد أخفافه إلى آباطه وأطلق رجليه " (3).
نعم، يمكن الاستناد في الاكتفاء بخروج الدم إلى صحيحة محمد بن مسلم قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح فسمى فسبقته حديدته فأبان الرأس، فقال: إن خرج الدم فكل (2) ". لكنها واردة في أمر خاص. ويمكن أن تجعل تلك شاهدا على العموم، إذ لا خصوصية لبعض الأفراد على بعض. وكيف كان، فالاكتفاء بالحركة وحدها قوي.
قوله: " ويستحب في ذبح. إلخ ".
مستند الحكم روايات منها حسنة حمران بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف. والارسال للطير خاصة وإن كان من الغنم أمسك صوفه أو شعره، ولا تمسكن يدا ولا رجلا، وأما البقر فاعقلها وأطلق الذنب، وأما البعير فشد أخفافه إلى آباطه وأطلق رجليه " (3).