ولو قال: لا شربت ماء هذه البئر، حنث بشرب البعض، إذ لا يمكن صرفه إلى إرادة الكل. وقيل: لا يحنث. وهو حسن.
____________________
قوله: " إذا قال: لا شربت... الخ).
إذا حلف على فعل شئ لا يبر إلا بفعله أجمع، ولو حلف أن لا يفعله لم يحنث بفعل البعض، لأن البعض غير المجموع في الموضعين.
وعليه يتفرع ما لو قال: لا شربت ماء هذا الكوز أو الجرة أو الحب (1) أو غيرها مما يمكن شرب مائه ولو في مدة طويلة، فإنه لا يحنث إلا بشرب جميعه، وما دام يبقى فيه شئ فلا حنث، ويستثنى من ذلك البلل الذي يبقى في العادة، خلافا لبعض العامة (2) حيث ذهب إلى أنه يحنث بالبعض. لنا:
أن الماء معروف بالإضافة إلى الإداوة ونحوها، فيتناول الجميع كما في طرف الاثبات.
ولو قال: لأشربن ماء هذه الإداوة (3) أو الحب (4) لم يبر إلا بشرب الجميع، لعين ما ذكر. وينبغي أن يكون هو المراد من قول المصنف - رحمه الله -: (وكذا لو قال: شربت ماءه " بجعل الأخيرة نون التوكيد لا تاء المتكلم. ليفيد التنبيه على حكم النفي والاثبات، وأما قوله: " لا شربت ماءه " فلا فرق بينه وبين السابق،
إذا حلف على فعل شئ لا يبر إلا بفعله أجمع، ولو حلف أن لا يفعله لم يحنث بفعل البعض، لأن البعض غير المجموع في الموضعين.
وعليه يتفرع ما لو قال: لا شربت ماء هذا الكوز أو الجرة أو الحب (1) أو غيرها مما يمكن شرب مائه ولو في مدة طويلة، فإنه لا يحنث إلا بشرب جميعه، وما دام يبقى فيه شئ فلا حنث، ويستثنى من ذلك البلل الذي يبقى في العادة، خلافا لبعض العامة (2) حيث ذهب إلى أنه يحنث بالبعض. لنا:
أن الماء معروف بالإضافة إلى الإداوة ونحوها، فيتناول الجميع كما في طرف الاثبات.
ولو قال: لأشربن ماء هذه الإداوة (3) أو الحب (4) لم يبر إلا بشرب الجميع، لعين ما ذكر. وينبغي أن يكون هو المراد من قول المصنف - رحمه الله -: (وكذا لو قال: شربت ماءه " بجعل الأخيرة نون التوكيد لا تاء المتكلم. ليفيد التنبيه على حكم النفي والاثبات، وأما قوله: " لا شربت ماءه " فلا فرق بينه وبين السابق،