وكذا لو أعطى من يظن فقره فبان غنيا، لأن الاطلاع على الأحوال الباطنة يعسر.
____________________
عن يمينك وأت الذي هو خير " (1). وفي بعض (2) أخبارنا ما يوافقه. وفي الطريق ضعف.
والمراد بالحنث - بكسر الحاء - مخالفة مقتضى (الحلف في) (3) اليمين، وأصله الإثم والذنب، ومنه: بلغ الغلام الحنث أي: المعصية والطاعة، قاله الجوهري (4)، وفي نهاية ابن الأثير: " الحنث في اليمين نقضها والنكث فيها " (5).
قوله: " لو أعطى الكفارة... الخ ".
لا كلام في عدم الاجزاء مع علم الدافع بعدم استحقاق المدفوع إليه. وأما مع عدم علمه، فإن لم يجتهد في البحث عن حاله فكذلك، لاستناده إلى تقصيره.
وإن اجتهد بأن بحث عنه للمطلع على حاله غالبا فلم يظهر منه مانع الدفع أجزأ، لأن المعتبر شرعا ظهور الفقر وغيره من الشرائط لا وجودها في نفس الأمر. ولا فرق في ذلك بين أنواع الشرائط المعتبرة في المستحق، ولكن المصنف خص
والمراد بالحنث - بكسر الحاء - مخالفة مقتضى (الحلف في) (3) اليمين، وأصله الإثم والذنب، ومنه: بلغ الغلام الحنث أي: المعصية والطاعة، قاله الجوهري (4)، وفي نهاية ابن الأثير: " الحنث في اليمين نقضها والنكث فيها " (5).
قوله: " لو أعطى الكفارة... الخ ".
لا كلام في عدم الاجزاء مع علم الدافع بعدم استحقاق المدفوع إليه. وأما مع عدم علمه، فإن لم يجتهد في البحث عن حاله فكذلك، لاستناده إلى تقصيره.
وإن اجتهد بأن بحث عنه للمطلع على حاله غالبا فلم يظهر منه مانع الدفع أجزأ، لأن المعتبر شرعا ظهور الفقر وغيره من الشرائط لا وجودها في نفس الأمر. ولا فرق في ذلك بين أنواع الشرائط المعتبرة في المستحق، ولكن المصنف خص