ولو نذر نحره بغير هذين، قال الشيخ: لا ينعقد. ويقوى أنه ينعقد، لأنه قصد الصدقة على فقراء تلك البقعة، وهو طاعة.
____________________
المذكورة - يباع قطعا ويصرف في مصالح البيت، وفي معونة الحاج والزائرين إن (1) كان النذر لمشهد. وفي الفرق بينها (2) وبين غيرها نظر.
ويؤيد صرفه إلى مصالح البيت رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: " سألته عن الرجل يقول: هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا، ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه؟ قال: إن كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شئ عليه، وإن كان مما يملكه غلام أو جارية أو شبهه باعه واشترى بثمنه طيبا فيطيب به الكعبة، وإن كان دابة فليس عليه شئ " (3). لكن في قوله: " أو شبهه " ما يفيد زيادة على الثلاثة. وفي إخراجه الدابة من الحكم وحكمه بعدم لزوم شئ على تقديرها مخالفة للجميع. وفي طريقها محمد بن عبد الله بن مهران، وهو ضعيف جدا. وبها احتج بعضهم (4) للقول المجهول، لكنها قاصرة عن الدلالة من حيث تخصيصها الحكم بما ذكر فيها مما لا ينطبق على أحد الأقوال.
قوله: " ولو نذر نحر الهدي... الخ ".
هنا مسألتان:
ويؤيد صرفه إلى مصالح البيت رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: " سألته عن الرجل يقول: هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا، ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه؟ قال: إن كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شئ عليه، وإن كان مما يملكه غلام أو جارية أو شبهه باعه واشترى بثمنه طيبا فيطيب به الكعبة، وإن كان دابة فليس عليه شئ " (3). لكن في قوله: " أو شبهه " ما يفيد زيادة على الثلاثة. وفي إخراجه الدابة من الحكم وحكمه بعدم لزوم شئ على تقديرها مخالفة للجميع. وفي طريقها محمد بن عبد الله بن مهران، وهو ضعيف جدا. وبها احتج بعضهم (4) للقول المجهول، لكنها قاصرة عن الدلالة من حيث تخصيصها الحكم بما ذكر فيها مما لا ينطبق على أحد الأقوال.
قوله: " ولو نذر نحر الهدي... الخ ".
هنا مسألتان: