____________________
استأجره لخياطة ثوب فخاطه ولم يسلمه حتى تلف لم يستحق أجرة.
ولا فرق مع عدم وصوله إلى يد المالك بين فراره وموته، لاشتراكهما في المقتضي. والفرق بين الموت والهرب من حيث عدم التقصير في الأول ضعيف، إذ لا دخل في ذلك لاستحقاق الجعل على العمل المخصوص المنتفي في الصورتين.
قوله: " والجعالة جائزة... الخ ".
لا خلاف في أن الجعالة من الأمور الجائزة من الطرفين، بمعنى تسلط كل من المالك والعامل على فسخها قبل التلبس بالعمل وبعده، سواء جعلناها عقدا أم إيقاعا، لأنها من حيث عدم اشتراط القبول فيها بمنزلة أمر الغير بعمل له أجرة فلا يجب المضي فيه من الجانبين.
ثم إن كان الفسخ قبل التلبس فلا شئ للعامل، إذ ليس هناك عمل يقابل بعوض، سواء كان الفسخ من قبله أم من قبل المالك.
وإن كان بعد التلبس وكان الفسخ من العامل فلا شئ له، لأن المالك لم يجعل له العوض إلا في مقابلة مجموع العمل من حيث هو مجموع، فلا يستحق على أبعاضه. ولأن غرض المالك لم يحصل، وقد أسقط العامل حق نفسه حيث لم يأت بما شرط عليه العوض، كعامل المضاربة إذا فسخ قبل ظهور الربح، بخلاف الإجارة. والفرق أنها لازمة تجب الأجرة فيها بالعقد وتستقر شيئا فشيئا، والجعالة جائزة لا يثبت فيها شئ إلا بالشرط ولم يوجد.
وإن كان الفسخ من المالك فعليه للعامل عوض ما عمل لأنه إنما عمل بعوض لم يسلم له، ولا تقصير من قبله، والأصل في العمل المحترم الواقع بأمر
ولا فرق مع عدم وصوله إلى يد المالك بين فراره وموته، لاشتراكهما في المقتضي. والفرق بين الموت والهرب من حيث عدم التقصير في الأول ضعيف، إذ لا دخل في ذلك لاستحقاق الجعل على العمل المخصوص المنتفي في الصورتين.
قوله: " والجعالة جائزة... الخ ".
لا خلاف في أن الجعالة من الأمور الجائزة من الطرفين، بمعنى تسلط كل من المالك والعامل على فسخها قبل التلبس بالعمل وبعده، سواء جعلناها عقدا أم إيقاعا، لأنها من حيث عدم اشتراط القبول فيها بمنزلة أمر الغير بعمل له أجرة فلا يجب المضي فيه من الجانبين.
ثم إن كان الفسخ قبل التلبس فلا شئ للعامل، إذ ليس هناك عمل يقابل بعوض، سواء كان الفسخ من قبله أم من قبل المالك.
وإن كان بعد التلبس وكان الفسخ من العامل فلا شئ له، لأن المالك لم يجعل له العوض إلا في مقابلة مجموع العمل من حيث هو مجموع، فلا يستحق على أبعاضه. ولأن غرض المالك لم يحصل، وقد أسقط العامل حق نفسه حيث لم يأت بما شرط عليه العوض، كعامل المضاربة إذا فسخ قبل ظهور الربح، بخلاف الإجارة. والفرق أنها لازمة تجب الأجرة فيها بالعقد وتستقر شيئا فشيئا، والجعالة جائزة لا يثبت فيها شئ إلا بالشرط ولم يوجد.
وإن كان الفسخ من المالك فعليه للعامل عوض ما عمل لأنه إنما عمل بعوض لم يسلم له، ولا تقصير من قبله، والأصل في العمل المحترم الواقع بأمر