____________________
قوله: " ولا تنعقد من الولد... الخ لا إشكال في توقف انعقاد يمين كل واحد من الثلاثة على إذن الولي المذكور، ما لم يكن يمينه على فعل واجب أو ترك محرم. وهو مستفاد من أحاديث، منها حسنة (١) منصور بن حازم أن الصادق عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يمين لولد مع والده، ولا للمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها ".
وإنما الكلام في أن الإذن هل هو شرط في صحته، أو النهي مانع منها؟ فالمشهور - وهو الذي جزم به المصنف رحمه الله هنا - الثاني، حيث جعل لكل واحد من الثلاثة حل اليمين لو بادر إليها المولى عليه قبل الإذن، ولم يحكم ببطلانها بدون الإذن. واحتجوا على ذلك بعموم الآيات الدالة على وجوب الوفاء باليمين، كقوله تعالى: ﴿ولا تنقضوا الأيمان﴾ (2) وقوله (ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) إلى قوله (ذلك كفارة أيمانكم إذا
وإنما الكلام في أن الإذن هل هو شرط في صحته، أو النهي مانع منها؟ فالمشهور - وهو الذي جزم به المصنف رحمه الله هنا - الثاني، حيث جعل لكل واحد من الثلاثة حل اليمين لو بادر إليها المولى عليه قبل الإذن، ولم يحكم ببطلانها بدون الإذن. واحتجوا على ذلك بعموم الآيات الدالة على وجوب الوفاء باليمين، كقوله تعالى: ﴿ولا تنقضوا الأيمان﴾ (2) وقوله (ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) إلى قوله (ذلك كفارة أيمانكم إذا