____________________
فاسترسل وقتل الصيد حل، لانقطاع حكم الاسترسال السابق بوقوفه، فكان الارسال ثانيا كالمبتدأ الواقع بعد إرسال سابق انقضى.
ولو لم يزجره ومضى على وجهه لم يحل الصيد، سواء زاد في عدوه وحدته أم لم يزد.
ولو لم يزجره بل أغراه، فإن لم يزد عدوه لم يؤثر اغراؤه قطعا. وإن زاد عدوه فوجهان:
أحدهما: الحل، لأنه قد ظهر أثر الاغراء، فينقطع الاسترسال، ويصير كأنه خرج بإغراء صاحبه.
وأصحهما: المنع، لأنه قد اجتمع الاسترسال (1) المحرم والاغراء المبيح، فقتله بالسببين، فيغلب التحريم.
ولو كان الاغراء وزيادة العدو بعد ما زجره فلم ينزجر فالوجهان. وأولى بعدم الحل هنا، لظهور تأبيه (2) وترك مبالاته بإشارة الصائد.
ويتفرع على الوجهين ما إذا أرسل كلبا معلما فأغراه مجوسي فازداد عدوه، فإن قلنا لا ينقطع هناك حكم الاسترسال كما هو الأصح حل الصيد هنا، ولم يؤثر إغراء المجوسي، وإن أحلنا الاصطياد على الاغراء وقطعنا حكم الاسترسال لم يحل.
ولو انعكس بأن أرسل مجوسي كلبا فأغراه مسلم وازداد عدوه. فإن قطع الاغراء الذي يزاد به العدو حكم الأول حل الصيد، وإلا فلا.
ولو أرسل كلبه فأغراه فضولي وازداد عدوه، ففي ملكه للصيد وإن كان
ولو لم يزجره ومضى على وجهه لم يحل الصيد، سواء زاد في عدوه وحدته أم لم يزد.
ولو لم يزجره بل أغراه، فإن لم يزد عدوه لم يؤثر اغراؤه قطعا. وإن زاد عدوه فوجهان:
أحدهما: الحل، لأنه قد ظهر أثر الاغراء، فينقطع الاسترسال، ويصير كأنه خرج بإغراء صاحبه.
وأصحهما: المنع، لأنه قد اجتمع الاسترسال (1) المحرم والاغراء المبيح، فقتله بالسببين، فيغلب التحريم.
ولو كان الاغراء وزيادة العدو بعد ما زجره فلم ينزجر فالوجهان. وأولى بعدم الحل هنا، لظهور تأبيه (2) وترك مبالاته بإشارة الصائد.
ويتفرع على الوجهين ما إذا أرسل كلبا معلما فأغراه مجوسي فازداد عدوه، فإن قلنا لا ينقطع هناك حكم الاسترسال كما هو الأصح حل الصيد هنا، ولم يؤثر إغراء المجوسي، وإن أحلنا الاصطياد على الاغراء وقطعنا حكم الاسترسال لم يحل.
ولو انعكس بأن أرسل مجوسي كلبا فأغراه مسلم وازداد عدوه. فإن قطع الاغراء الذي يزاد به العدو حكم الأول حل الصيد، وإلا فلا.
ولو أرسل كلبه فأغراه فضولي وازداد عدوه، ففي ملكه للصيد وإن كان