ولو قال: هذه العبيد لزيد إلا واحدا، كلف البيان، فإن عين صح.
ولو أنكر المقر له، كان القول قول المقر مع يمينه. وكذا لو مات أحدهم، وعين الميت، قبل منه. ومع المنازعة، فالقول قول المقر مع يمينه.
____________________
قوله: " وكذا لو قال... الخ ".
الكلام في إلحاق هذه الأمثلة ونظائرها بالاستثناء حقيقة أو حكما مبني على تعريف الاستثناء، فمن عرفه بأنه إخراج ما لولاه لدخل ب " إلا " وأخواتها فما ذكر ليس باستثناء، إذ (1) لم يخرج ما أريد إخراجه بشئ من أدواته، لكنه في حكم الاستثناء من حيث إن الكلام لا يتم إلا بآخره، والمقر به (هو) (2) ما عدا البيت من الدار ونظائره. وبعض الأصوليين (3) عرفه بأنه الاخراج ب " إلا " أو بما كان نحو " إلا " في الاخراج لتدخل فيه هذه الأمثلة ونظائرها، ومثل ما لو قال:
علي ألف وأحط منها مائة أو استثنيته ونحو ذلك، فيكون ذلك كله من أفراد الاستثناء. ولا إشكال في قبول الاخراج على التقديرين، إنما الكلام في مدركه هل هو الاستثناء أو أمر آخر؟
قوله: (ولو قال: هذه العبيد... الخ ".
هذه من فروع الاستثناء من العين (4) مع كون المستثنى (5) غير معين. وهو
الكلام في إلحاق هذه الأمثلة ونظائرها بالاستثناء حقيقة أو حكما مبني على تعريف الاستثناء، فمن عرفه بأنه إخراج ما لولاه لدخل ب " إلا " وأخواتها فما ذكر ليس باستثناء، إذ (1) لم يخرج ما أريد إخراجه بشئ من أدواته، لكنه في حكم الاستثناء من حيث إن الكلام لا يتم إلا بآخره، والمقر به (هو) (2) ما عدا البيت من الدار ونظائره. وبعض الأصوليين (3) عرفه بأنه الاخراج ب " إلا " أو بما كان نحو " إلا " في الاخراج لتدخل فيه هذه الأمثلة ونظائرها، ومثل ما لو قال:
علي ألف وأحط منها مائة أو استثنيته ونحو ذلك، فيكون ذلك كله من أفراد الاستثناء. ولا إشكال في قبول الاخراج على التقديرين، إنما الكلام في مدركه هل هو الاستثناء أو أمر آخر؟
قوله: (ولو قال: هذه العبيد... الخ ".
هذه من فروع الاستثناء من العين (4) مع كون المستثنى (5) غير معين. وهو