فلا يصح: من الصبي.. ولا من المجنون.. ولا من الكافر، لتعذر نية القربة في حقه واشتراطها في النذر، لكن لو نذر فأسلم استحب له الوفاء.
____________________
كتاب النذر وهو - بفتح الذال في الماضي، وبكسرها وضمها في المضارع - لغة: الوعد بخير أو شر. وشرعا: التزام قربة لم يتعين أو مطلقا. والأصل فيه قبل الاجماع آيات منها: قوله تعالى: (وليوفوا نذورهم " (1)، وأخبار منها: قوله صلى الله عليه وآله: " من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه " (2).
قوله: " فلا يصح من الصبي... الخ ".
ضابط الناذر: أن يكون مكلفا له أهلية العبادة، لأنه من ضروبها، لاشتراطها بالقربة.
فلا يصح نذر الصبي وإن كان مميزا، ولا المجنون مطلقا إلا وقت إفاقة ذوي الأدوار إذا وثق بصحة تمييزه، لأنهما مسلوبا العبارة واعتبار العبادة من حيث الشرع، وإن قبلها الطفل للتمرين.
وكذا لا يصح نذر الكافر، لأنه ليس من أهل التقرب. لكن يستحب له إذا
قوله: " فلا يصح من الصبي... الخ ".
ضابط الناذر: أن يكون مكلفا له أهلية العبادة، لأنه من ضروبها، لاشتراطها بالقربة.
فلا يصح نذر الصبي وإن كان مميزا، ولا المجنون مطلقا إلا وقت إفاقة ذوي الأدوار إذا وثق بصحة تمييزه، لأنهما مسلوبا العبارة واعتبار العبادة من حيث الشرع، وإن قبلها الطفل للتمرين.
وكذا لا يصح نذر الكافر، لأنه ليس من أهل التقرب. لكن يستحب له إذا