مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١١ - الصفحة ٤١٢

____________________
عليه السلام قال: " سألته عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله وقد سمى حين رماه ولم تصبه الحديدة فقال: إن كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله فإن رآه فليأكله " (1). وغيرهما من الأخبار (2) الكثيرة.
والثاني يحل مقتوله بشرط أن يخرقه بأن يدخل فيه ولو يسيرا ويموت بذلك، فلو لم يخرق لم يحل. وروي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال:
" سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن صيد المعراض. فقال: إن قتل بحده فكل، دان قتل بثقله فلا تأكل (3) وروى (4) أيضا: " إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فلا تأكل، فإنه وقيذ " (5). وروى أبو عبيدة في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (، إذا رميت بالمعراض فخرق فكل، وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل " (6).
والثالث لا يحل مقتوله مطلقا، سواء خدش أم لم يخدش، وسواء قطعت

(١) الكافي ٦: ٢١٢ ح ٤، الفقيه ٣: ٢٠٣ ح ٩٢١، التهذيب ٩: ٣٣ ح ١٣٢، الوسائل ١٦:
٢٣٣ ب " ٢٢) من أبواب الصيد ح ٢.
(٢) لاحظ الوسائل ١٦: ٢٢٨ ب " ١٦ "، وص: ٢٣٤ ب " ٢٢ " من أبواب الصيد والذبائح ح ٣.
(٣) مسند أحمد ٤: ٧٣٧ و ٣٨٠، صحيح البخاري ٧: ١١٠ - ١١١، صحيح مسلم ٣:
١٥٢٩
ح ٣، سنن ابن ماجة ٢: ١٠٧٢ ح ٣٢١٤، سنن الترمذي ٤: ٥٧ ح ١٤٧١ سنن النسائي ٧: ١٨٠، سنن البيهقي ٩: ٢٣٦، تلخيص الحبير للعسقلاني ٤: ١٣٥ ح ١٩٤٠، مع اختلاف يسير.
(٤) تقدم آنفا تحت رقم ٣.
(٥) شاة موقودة: قتلت بالخشب. الصحاح ٢: ٥٧٢.
(٦) الكافي ٦: ٢١٢ ح ٣، التهذيب ٩: ٣٥ ح 143، الوسائل 16: 233 ب " 22 " ح 1.
(٤١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»
الفهرست