ولو وصل فقال: له علي ألف من ثمن مبيع، وقطع، ثم قال: لم أقبضه، قبل، سواء عين المبيع أولم يعينه.
وفيه احتمال للتسوية بين الصورتين. ولعله أشبه.
____________________
من ثمن خمر أو خنزير ينافيه، لأنه يقتضي سقوطه، لعدم إمكان ثبوت مال ثمنا لأحدهما في شرع الاسلام، فلا يقبل تفسيره بالمنافي " ويثبت (1) ما أقر به أولا قوله: " إذا قال: له... الخ ".
هنا ثلاث مسائل ذكر المصنف - رحمه الله - منها اثنتين:
إحداها: إذا قال: له علي ألف وقطع كلامه، ثم قال: إن الألف ثمن لمبيع لم أقبضه، لزمه الألف، لاقراره به، ويلغا المنافي (2)، لأنه دعوى محضة تقتضي إثبات مال عند المقر له - وهو المبيع - وتوقف استحقاق تسليم الألف على قبضه فيسمع الاقرار دون الدعوى، لانفصال أحدهما عن الآخر حكما ولفظا.
وثانيها: أن يصل باقراره بالألف قوله: من ثمن مبيع، ثم يقطع ثم يقول: لم أقبضه. وفيه قولان:
أحدهما: مساواة الأول، لاقراره بالألف، ولا ينافيه ما وصله به من قوله:
من ثمن مبيع، لأن الغرض ثبوت الألف أما تعيين سببها فلا حاجة إليه، وإنما يجئ التنافي من قوله: لم أقبضه، وهو منفصل عن الأول. وهذا هو الذي اختاره المصنف رحمه الله.
هنا ثلاث مسائل ذكر المصنف - رحمه الله - منها اثنتين:
إحداها: إذا قال: له علي ألف وقطع كلامه، ثم قال: إن الألف ثمن لمبيع لم أقبضه، لزمه الألف، لاقراره به، ويلغا المنافي (2)، لأنه دعوى محضة تقتضي إثبات مال عند المقر له - وهو المبيع - وتوقف استحقاق تسليم الألف على قبضه فيسمع الاقرار دون الدعوى، لانفصال أحدهما عن الآخر حكما ولفظا.
وثانيها: أن يصل باقراره بالألف قوله: من ثمن مبيع، ثم يقطع ثم يقول: لم أقبضه. وفيه قولان:
أحدهما: مساواة الأول، لاقراره بالألف، ولا ينافيه ما وصله به من قوله:
من ثمن مبيع، لأن الغرض ثبوت الألف أما تعيين سببها فلا حاجة إليه، وإنما يجئ التنافي من قوله: لم أقبضه، وهو منفصل عن الأول. وهذا هو الذي اختاره المصنف رحمه الله.