____________________
المقدمتين.
ولو فصل بين الأزيد من الركعتين بالتسليم ففي شرعية ما بعد الركعتين بنية النذر (1) وجهان، من سقوط الفرض بالركعتين فلا وجه للوجوب، ومن جواز كون الواجب أمرا كليا، ودخول بعض أفراده في بعض لا يخرج الزائد عن أن يكون فردا للكلي وإن جاز تركه، كما في الركعتين والأربع في مواضع التخيير.
ومثله الكلام في التسبيحات المتعددة في الأخيرتين والركوع والسجود. وهذا يتجه مع قصد الزائد ابتداء.
قوله: " وكذا لو نذر أن يفعل قربة..... الخ ".
القربة اسم لما يتقرب به العبد إلى الله تعالى من أعمال البدن والمال، فيبر ناذرها بالصلاة والصوم وعيادة المريض وتشييع الجنازة وإفشاء السلام والتصدق بمسماها ونحو ذلك.
والكلام في الصلاة المجزية هنا ما يعتبر في المنذورة بخصوصها من كونها ركعتين أو الاجتزاء بركعة، لأن المجوز للركعة هناك يجعلها منفردة مما يتقرب إلى الله تعالى، ومن لا يجتزئ بها لا يجعلها قربة منفردة. وروى مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن رجل نذر ولم يسم شيئا، قال: " إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء صام يوما، وإن شاء تصدق برغيف " (2). وهو يؤيد عدم الاجتزاء بالركعة.
ولو فصل بين الأزيد من الركعتين بالتسليم ففي شرعية ما بعد الركعتين بنية النذر (1) وجهان، من سقوط الفرض بالركعتين فلا وجه للوجوب، ومن جواز كون الواجب أمرا كليا، ودخول بعض أفراده في بعض لا يخرج الزائد عن أن يكون فردا للكلي وإن جاز تركه، كما في الركعتين والأربع في مواضع التخيير.
ومثله الكلام في التسبيحات المتعددة في الأخيرتين والركوع والسجود. وهذا يتجه مع قصد الزائد ابتداء.
قوله: " وكذا لو نذر أن يفعل قربة..... الخ ".
القربة اسم لما يتقرب به العبد إلى الله تعالى من أعمال البدن والمال، فيبر ناذرها بالصلاة والصوم وعيادة المريض وتشييع الجنازة وإفشاء السلام والتصدق بمسماها ونحو ذلك.
والكلام في الصلاة المجزية هنا ما يعتبر في المنذورة بخصوصها من كونها ركعتين أو الاجتزاء بركعة، لأن المجوز للركعة هناك يجعلها منفردة مما يتقرب إلى الله تعالى، ومن لا يجتزئ بها لا يجعلها قربة منفردة. وروى مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن رجل نذر ولم يسم شيئا، قال: " إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء صام يوما، وإن شاء تصدق برغيف " (2). وهو يؤيد عدم الاجتزاء بالركعة.