ولو أقر بوارث أولى منه، ثم أقر بآخر أولى منهما، فإن صدقه المقر له الأول دفع المال إلى الثاني، وإن كذبه دفع المقر إلى الأول المال وغرمه للثاني.
ولو كان الثاني مساويا للمقر له أولا، ولم يصدقه الأول، دفع المقر إلى الثاني مثل نصف ما حصل للأول.
____________________
يخرج عن أهلية الاقرار، وإذا بطل الاقرار فلا نسب ولا ميراث، فيزول المانع من نفوذ اقراره، ويلزم من توريثه منع توريثه.
وجوابه حينئذ أن المعتبر كونه وارثا لولا الاقرار، بل لا يصح اعتبار كونه وارثا في نفس الأمر، لأن ذلك لا يجامع خروجه عن الإرث كما قررناه سابقا (1)، وذلك لا ينافي خروجه عن الجائز (2) به بالاقرار (3).
قوله: " لو أقر بوارثين... الخ ".
إنما لم يلتفت إلى تناكرهما لأن استحقاقهما للإرث يثبت في حالة واحدة، فلم يكن أحدهما أولى من الآخر، بخلاف ما لو أقر بأحدهما ثم أقر بالآخر، فإن اشتراكهما في التركة متوقف على مصادقة الأول.
قوله: " ولو أقر بوارث أولى منه... الخ ".
إذا أقر الوارث ظاهرا - كالعم - بمن هو أولى منه - كالأخ - نفذ اقراره في
وجوابه حينئذ أن المعتبر كونه وارثا لولا الاقرار، بل لا يصح اعتبار كونه وارثا في نفس الأمر، لأن ذلك لا يجامع خروجه عن الإرث كما قررناه سابقا (1)، وذلك لا ينافي خروجه عن الجائز (2) به بالاقرار (3).
قوله: " لو أقر بوارثين... الخ ".
إنما لم يلتفت إلى تناكرهما لأن استحقاقهما للإرث يثبت في حالة واحدة، فلم يكن أحدهما أولى من الآخر، بخلاف ما لو أقر بأحدهما ثم أقر بالآخر، فإن اشتراكهما في التركة متوقف على مصادقة الأول.
قوله: " ولو أقر بوارث أولى منه... الخ ".
إذا أقر الوارث ظاهرا - كالعم - بمن هو أولى منه - كالأخ - نفذ اقراره في