ولو تقاطعت الكلاب الصيد قبل إدراكه لم يحرم.
____________________
في ثور تعاصى فابتدره قوم بأسيافهم وسموا وأتوا عليا عليه السلام فقال: هذه ذكاة وحية، ولحمه حلال " (1). وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها وقد سمى حين ضرب: " أما إذا اضطر إليه واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك " (2). وغير ذلك من الأخبار (3) الكثيرة.
قوله: " ولو رمى فرخا لم ينهض.... الخ ".
لما كان المعتبر في حل المقتول بالرمي كونه ممتنعا، سواء كان وحشيا أم إنسيا، لم يحل ما ليس بممتنع وإن كان أصله التوحش، كفرخه. ولو اجتمعا فلكل واحد حكم نفسه. وهو واضح بعد ما سلف من المقدمات.
قوله: " ولو تقاطعت الكلاب.... الخ ".
لوجود شرط الحل، وانتفاء المانع، إذ ليس إلا قطع الكلاب له، وهو لا يصلح للمانعية، لأن فعلهم (4) ذلك تذكية وزيادة فلا يكون منافيا لها.
ولا فرق بين تقاطعهم إياه وحياته مستقرة وعدمه، بخلاف ما لو تقاطعه
قوله: " ولو رمى فرخا لم ينهض.... الخ ".
لما كان المعتبر في حل المقتول بالرمي كونه ممتنعا، سواء كان وحشيا أم إنسيا، لم يحل ما ليس بممتنع وإن كان أصله التوحش، كفرخه. ولو اجتمعا فلكل واحد حكم نفسه. وهو واضح بعد ما سلف من المقدمات.
قوله: " ولو تقاطعت الكلاب.... الخ ".
لوجود شرط الحل، وانتفاء المانع، إذ ليس إلا قطع الكلاب له، وهو لا يصلح للمانعية، لأن فعلهم (4) ذلك تذكية وزيادة فلا يكون منافيا لها.
ولا فرق بين تقاطعهم إياه وحياته مستقرة وعدمه، بخلاف ما لو تقاطعه