الثالثة: إذا رمى الأول صيدا فأثبته وصيره في حكم المذبوح، ثم قتله الثاني، فهو للأول. ولا شئ على الثاني، إلا أن يفسد لحمه أو شيئا ولو رماه الأول فلم يثبته ولا صيره في حكم المذبوح، ثم قتله الثاني، فهو له دون الأول. وليس على الأول ضمان شئ مما جناه.
ولو أثبته الأول ولم يصيره في حكم المذبوح، فقتله الثاني، فهو متلف. فإن كان أصاب محل الذكاة فذكاه على الوجه فهو للأول، وعلى الثاني الأرش. وإن أصابه في غير المذبح فعليه قيمته إن لم تكن لميته قيمة، وإلا كان له الأرش.
____________________
قوله: " إذا أمكن الصيد. الخ ".
المعتبر في تملك الصيد الممتنع أن يصيره تحت يده، أو يثخنه ويبطل امتناعه ويصيره على وجه يسهل أخذه واللحوق به عادة. فلو ضربه فأضعف قوته التي كان عليها، لكن بقي مع ذلك قادرا على الامتناع بالطيران أو العدو، بحيث لا ينال إلا بالاسراع الموجب للمشقة، لم يكن ذلك مفيدا للملك، بل يكون لمن أمسكه.
قوله: " إذا رمى الأول صيدا الخ ".
قد تبين من قبل (1) أن الصيد يملك بالجراحة المذففة وبالازمان (2)
المعتبر في تملك الصيد الممتنع أن يصيره تحت يده، أو يثخنه ويبطل امتناعه ويصيره على وجه يسهل أخذه واللحوق به عادة. فلو ضربه فأضعف قوته التي كان عليها، لكن بقي مع ذلك قادرا على الامتناع بالطيران أو العدو، بحيث لا ينال إلا بالاسراع الموجب للمشقة، لم يكن ذلك مفيدا للملك، بل يكون لمن أمسكه.
قوله: " إذا رمى الأول صيدا الخ ".
قد تبين من قبل (1) أن الصيد يملك بالجراحة المذففة وبالازمان (2)