____________________
لانحصار الحق فيهما، وكانا خصمين فيلزمهما حكم المتداعيين الخارجين عن العين. ثم إن صدقاه على عدم العلم فالحكم كذلك. وإن كذباه أو أحدهما فلهما أو للمكذب إحلافه على نفي العلم " ولأحدهما إحلاف الآخر.
واعلم أن في دفعها إليهما على هذا التقدير نظرا، لأنه يستلزم تسليمها لغير المالك، لاعترافه بأنها لأحدهما دون الآخر. والوجه رفع الأمر إلى الحاكم ليسلمها إلى من يثبت له خاصة.
قوله: " إذا قال: هذا الثوب... الخ ".
هذا الاقرار من ضروب الابهام في الأعيان ونحوها المقر بها مع تعيين المقر له عكس السابقة. وحكمها: أن يطالب بالتعيين، فإن عين قبل، لأنه ذو اليد. فإن وافقه المقر له على ما عينه فذاك، وإلا لم يسلم إليه، لاعترافه أنه ليس له. وله إحلاف المقر على أن العين الأخرى ليست للمقر له، فإذا حلف خلص من دعواه، وبقيت العين المقر بها مجهولة المالك، فيتخير الحاكم بين انتزاعها من المقر وحفظها إلى أن يظهر مالكها أو يرجع المقر له عن إنكاره، وبين أن يتركها في يد المقر كذلك. فإن عاد المقر (1) إلى التصديق سمع، لعدم المنازع وإمكان تذكره.
ولو أصر المقر على عدم التعيين وادعى الجهل بالحال أو نسيانه سمع منه،
واعلم أن في دفعها إليهما على هذا التقدير نظرا، لأنه يستلزم تسليمها لغير المالك، لاعترافه بأنها لأحدهما دون الآخر. والوجه رفع الأمر إلى الحاكم ليسلمها إلى من يثبت له خاصة.
قوله: " إذا قال: هذا الثوب... الخ ".
هذا الاقرار من ضروب الابهام في الأعيان ونحوها المقر بها مع تعيين المقر له عكس السابقة. وحكمها: أن يطالب بالتعيين، فإن عين قبل، لأنه ذو اليد. فإن وافقه المقر له على ما عينه فذاك، وإلا لم يسلم إليه، لاعترافه أنه ليس له. وله إحلاف المقر على أن العين الأخرى ليست للمقر له، فإذا حلف خلص من دعواه، وبقيت العين المقر بها مجهولة المالك، فيتخير الحاكم بين انتزاعها من المقر وحفظها إلى أن يظهر مالكها أو يرجع المقر له عن إنكاره، وبين أن يتركها في يد المقر كذلك. فإن عاد المقر (1) إلى التصديق سمع، لعدم المنازع وإمكان تذكره.
ولو أصر المقر على عدم التعيين وادعى الجهل بالحال أو نسيانه سمع منه،