____________________
والمراد بتشديد أخفافه إلى آباطه أن يجمع يديه ويربطهما فيما بين الخف والركبة. وبهذا صرح في رواية أبي الصباح (1). وفي رواية أبي خديجة (2) أنه يعقل يدها اليسرى خاصة. وليس المراد في الأول أنه يعقل خفي يديه معا إلى آباطه، لأنه لا يستطيع القيام حينئذ، والمستحب في الإبل أن تكون قائمة.
والمراد في الغنم بقوله: " ولا تمسك يدا ولا رجلا " أنه يربط يديه وإحدى رجليه من غير أن يمسكها بيده.
قوله: " ووقت ذبح الأضحية. الخ ".
قد تقدم في الحج (3) أن وقت الأضحية لمن كان بمنى أربعة أيام أولها يوم النحر، وفي الأمصار ثلاثة أيام. والمراد هنا أن أول وقتها ما بين طلوع الشمس من يوم العيد إلى الغروب، يعني: غروب آخر أيام التشريق لا غروب يوم العيد، فإن ليالي أيام التشريق من جملة وقتها وإن كان الذبح في الليل مكروها.
والأصح أن وقتها لا يدخل إلى أن يمضي بعد طلوع الشمس مقدار صلاة العيد والخطبتين ولو مخففة، لقوله صلى الله عليه وآله: " من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، وأصاب سنة
والمراد في الغنم بقوله: " ولا تمسك يدا ولا رجلا " أنه يربط يديه وإحدى رجليه من غير أن يمسكها بيده.
قوله: " ووقت ذبح الأضحية. الخ ".
قد تقدم في الحج (3) أن وقت الأضحية لمن كان بمنى أربعة أيام أولها يوم النحر، وفي الأمصار ثلاثة أيام. والمراد هنا أن أول وقتها ما بين طلوع الشمس من يوم العيد إلى الغروب، يعني: غروب آخر أيام التشريق لا غروب يوم العيد، فإن ليالي أيام التشريق من جملة وقتها وإن كان الذبح في الليل مكروها.
والأصح أن وقتها لا يدخل إلى أن يمضي بعد طلوع الشمس مقدار صلاة العيد والخطبتين ولو مخففة، لقوله صلى الله عليه وآله: " من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، وأصاب سنة