____________________
قوله: (أما المحجور عليه للسفه... الخ ".
السفيه محجور عليه في المال خاصة، فلا ينفذ اقراره فيه، وينفذ في غيره كالحد والقصاص، لانتفاء التهمة فيه. وإذا فك الحجر عنه لا يلزمه ما أقر به من المال. هذا بحسب الظاهر. وأما (بحسب الباطن) (1) فيما بينه وبين الله تعالى فيلزمه التخلص مما لزمه منه، كما لو كان قد لزمه بغير اختيار صاحبه بأن أتلف عليه ما يضمن بالمال (2). ولو كان قد حصل في يده باختيار صاحبه حال الحجر - كالقرض - قال في التذكرة (3): لا يلزمه، لأن الحجر منع من معاملته فصار كالصبي. والوجه الضمان إن باشر إتلافه كالصبي.
ولو كان اقراره حال الحجر مشتملا على أمرين يلزمه أحدهما دون الآخر - كالسرقة - لزمه (الحد) (4) دون المال، لوجود المقتضي للنفوذ في الأول دون الثاني. ولا يقدح تبعض الاقرار، إذ لا ملازمة بين الحد وضمان المال، فقد يجتمعان، وقد يوجد ضمان المال دون الحد، كما لو شهد به (5) رجل وامرأتان أو أقر به مرة واحدة، وقد ينعكس كما هنا.
السفيه محجور عليه في المال خاصة، فلا ينفذ اقراره فيه، وينفذ في غيره كالحد والقصاص، لانتفاء التهمة فيه. وإذا فك الحجر عنه لا يلزمه ما أقر به من المال. هذا بحسب الظاهر. وأما (بحسب الباطن) (1) فيما بينه وبين الله تعالى فيلزمه التخلص مما لزمه منه، كما لو كان قد لزمه بغير اختيار صاحبه بأن أتلف عليه ما يضمن بالمال (2). ولو كان قد حصل في يده باختيار صاحبه حال الحجر - كالقرض - قال في التذكرة (3): لا يلزمه، لأن الحجر منع من معاملته فصار كالصبي. والوجه الضمان إن باشر إتلافه كالصبي.
ولو كان اقراره حال الحجر مشتملا على أمرين يلزمه أحدهما دون الآخر - كالسرقة - لزمه (الحد) (4) دون المال، لوجود المقتضي للنفوذ في الأول دون الثاني. ولا يقدح تبعض الاقرار، إذ لا ملازمة بين الحد وضمان المال، فقد يجتمعان، وقد يوجد ضمان المال دون الحد، كما لو شهد به (5) رجل وامرأتان أو أقر به مرة واحدة، وقد ينعكس كما هنا.