____________________
والمصنف - رحمه الله - استشكل ذلك بأن القصد إلى بيت الله في نفسه طاعة وإن لم ينضم إليه أحد النسكين، فيكون نذره منعقدا. ووجوب أحدهما أمر خارج عن النذر، وإنما يجب بعد بلوغ الميقات، فلا ينافي تركهما صحة النذر، غايته أن يعصي بتركهما من حيث مجاوزته الميقات بغير إحرام لا من حيث النذر.
وفيه: أن المنذور هو لقاء البيت مقيدا بكونه غير محرم بأحدهما، وذلك معصية محضة، فلا ينعقد. وكون وجوب الاحرام طارئا على النذر إنما ينفع لو لم يقيد النذر بصفة محرمة، أما معه فلا، لأنه بدونها غير مقصود وبها غير مشروع.
فالقول بعدم انعقاد النذر أقوى.
نعم، لو قصد بقوله: " لا حاجا ولا معتمرا " أن أحدهما غير منذور وإنما المنذور المشي إلى بيت الله تعالى من غير أن يبقى (1) فعل أحدهما بغير النذر، اتجه ما ذكره المصنف - رحمه الله - وانعقد النذر، ووجب عليه أحدهما عند بلوغ الميقات، لا من حيث النذر بل من تحريم مجاوزة الميتات بغير إحرام بأحدهما، مع وجوب مجاوزته للقاء البيت. وهذا كله في غير من يجوز له دخول الحرم غير محرم، وإلا فلا شبهة في انعقاد النذر، لعدم المعصية به حينئذ.
قوله: " أن أمشي... الخ ".
إذا نذر أن يمشي مقتصرا عليه باللفظ، فإن نوى به المشي إلى محل معين
وفيه: أن المنذور هو لقاء البيت مقيدا بكونه غير محرم بأحدهما، وذلك معصية محضة، فلا ينعقد. وكون وجوب الاحرام طارئا على النذر إنما ينفع لو لم يقيد النذر بصفة محرمة، أما معه فلا، لأنه بدونها غير مقصود وبها غير مشروع.
فالقول بعدم انعقاد النذر أقوى.
نعم، لو قصد بقوله: " لا حاجا ولا معتمرا " أن أحدهما غير منذور وإنما المنذور المشي إلى بيت الله تعالى من غير أن يبقى (1) فعل أحدهما بغير النذر، اتجه ما ذكره المصنف - رحمه الله - وانعقد النذر، ووجب عليه أحدهما عند بلوغ الميقات، لا من حيث النذر بل من تحريم مجاوزة الميتات بغير إحرام بأحدهما، مع وجوب مجاوزته للقاء البيت. وهذا كله في غير من يجوز له دخول الحرم غير محرم، وإلا فلا شبهة في انعقاد النذر، لعدم المعصية به حينئذ.
قوله: " أن أمشي... الخ ".
إذا نذر أن يمشي مقتصرا عليه باللفظ، فإن نوى به المشي إلى محل معين