مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١١ - الصفحة ١٦٩
الثاني: لو جعل لبعض الثلاثة جعلا معلوما، ولبعضهم مجهولا، فجاؤوا به جميعا، كان لصاحب المعلوم ثلث ما جعل له، وللمجهول ثلث أجرة مثله.
الثالث: لو جعل لواحد جعلا على الرد، فشاركه آخر في الرد، كان للمجعول له نصف الأجرة، لأنه عمل نصف العمل، وليس للآخر شئ، لأنه تبرع.
وقال الشيخ: يستحق نصف أجرة المثل. وهو بعيد.
____________________
هذا كله إذا عمل كل واحد لنفسه. أما لو قال أحدهم: أعنت صاحبي، فلا شئ له، وللباقين بالنسبة. ولو قال ما عدا واحد: عملنا لإعانته، فله مجموع ما عين له أو أجرة المثل، ولا شئ لغيره. ولو عمل معهم متبرع على المالك سقط بنسبة عمله من حصة كل واحد. ولو أعان بعض العاملين فله من حصته بمقدار عمل اثنين، وهكذا.
قوله: " لو جعل لبعض الثلاثة... الخ ".
هذا الفرع أدرجناه في أقسام السابق، وجعلناه من جملة أفراده. وحكمه واضح بعد الإحاطة بما سلف من القيود. فلو كان العمل مما يختلف باختلاف الأشخاص فلمن لم يعين له بنسبة عمله من أجرة المثل، سواء زاد عن الثلث أم نقص.
قوله: " لو جعل لواحد جعلا على الرد... الخ ".
إنما يكون له نصف الأجرة إذا قصد العمل للمالك أو لنفسه، أما لو قصد مساعدة العامل فالجميع له. والحكم على الأول باستحقاق العامل النصف أو بنسبة عمله إن قبل التجزئة هو الأصح. أما استحقاقه في الجملة فلحصول غرض
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست