فلو استرسل من نفسه لا يحل مقتوله. نعم، لو زجره عقيب الاسترسال فوقف ثم أغراه صح، لأن الاسترسال انقطع بوقوفه وصار الاغراء إرسالا مستأنفا. ولا كذلك لو استرسل فأغراه.
____________________
المسلم.
وتمثيله بالمجوسي والوثني تمثيل بمحل الوفاق من أقسام الكفار. وأما اليهودي والنصراني فإنهما وإن كانا كافرين - فخرجا باشتراط الاسلام وما في حكمه - إلا أن فيهما للأصحاب خلافا، والمشهور عدم الحل. وسيأتي (1) البحث فيه، وأن في المجوسي أيضا قولا بالحل، إلا أن يخص بنوع من التذكية كالذبح، كما يظهر من كلام الصدوق (2). وهذا هو الذي يقتضيه عبارة الكتاب هنا.
قوله: " أن يرسله للاصطياد.... الخ ".
اشتمل هذا الشرط على أمرين:
أحدهما: اعتبار إرسال الكلب. فلو استرسل بنفسه وقتل صيدا فهو حرام، سواء كان معلما أم لا، واحتجوا له بأن النبي صلى الله عليه وآله قيد تجويز الأكل بالارسال فقال: " إذا أرسلت كلبك المعلم فكل " (3) حتى لو أكل الكلب والحال هذه من الصيد لم يقدح ذلك في كونه معلما، لأنه ليس بصيد، وإنما يعتبر الامساك إذا أرسله صاحبه.
ولو أن صاحب الكلب زجره لما استرسل فانزجر ووقف ثم أغراه
وتمثيله بالمجوسي والوثني تمثيل بمحل الوفاق من أقسام الكفار. وأما اليهودي والنصراني فإنهما وإن كانا كافرين - فخرجا باشتراط الاسلام وما في حكمه - إلا أن فيهما للأصحاب خلافا، والمشهور عدم الحل. وسيأتي (1) البحث فيه، وأن في المجوسي أيضا قولا بالحل، إلا أن يخص بنوع من التذكية كالذبح، كما يظهر من كلام الصدوق (2). وهذا هو الذي يقتضيه عبارة الكتاب هنا.
قوله: " أن يرسله للاصطياد.... الخ ".
اشتمل هذا الشرط على أمرين:
أحدهما: اعتبار إرسال الكلب. فلو استرسل بنفسه وقتل صيدا فهو حرام، سواء كان معلما أم لا، واحتجوا له بأن النبي صلى الله عليه وآله قيد تجويز الأكل بالارسال فقال: " إذا أرسلت كلبك المعلم فكل " (3) حتى لو أكل الكلب والحال هذه من الصيد لم يقدح ذلك في كونه معلما، لأنه ليس بصيد، وإنما يعتبر الامساك إذا أرسله صاحبه.
ولو أن صاحب الكلب زجره لما استرسل فانزجر ووقف ثم أغراه