____________________
ينعقد يمينه قطعا (١)، لعدم حلفه بالله. وإن نطق بها، فإن قصد اليمين أو أطلق انعقدت. أما مع القصد فواضح. وأما مع الاطلاق فلأنه إنشاء (٢) يمين عرفا وشرعا، قال تعالى: ﴿وأقسموا بالله جهد أيمانهم﴾ (٣) فيحمل عليه.
وإن قال: أردت الوعد في الأول والاخبار في الثاني، فقد أطلق المصنف وجماعة (٤) قبوله، لظهور الاحتمال، وأصالة عدم الانعقاد، وكون ذلك راجعا إلى قصده وهو أعلم به. ويحتمل عدم القبول ظاهرا، لظهور كونه إنشاء، كما لا يقبل إخباره عن قوله: " أنت طالق " بأني أردت طلاقا سابقا. ولأن (٥) اللفظ إذا كان محتملا للأمرين لم يحمل على اليمين مع الاطلاق، بل يتوقف الحكم بكونه يمينا على قصده. ومن حمل الاطلاق على اليمين لا يقبل منه غيره ظاهرا كما في نظائره.
قوله: (وكذا: أشهد... الخ ".
إذا قال: أشهد بالله أو شهدت بالله، فالأشهر أنه كالسابق يكون يمينا مع قصده وإطلاقه، لورود الشرع بهذه اللفظة بمعنى اليمين، قال الله تعالى: ﴿قالوا نشهد إنك لرسول الله﴾ (6) والمراد: نحلف، ولذلك قال تعالى على الأثر: (اتخذوا
وإن قال: أردت الوعد في الأول والاخبار في الثاني، فقد أطلق المصنف وجماعة (٤) قبوله، لظهور الاحتمال، وأصالة عدم الانعقاد، وكون ذلك راجعا إلى قصده وهو أعلم به. ويحتمل عدم القبول ظاهرا، لظهور كونه إنشاء، كما لا يقبل إخباره عن قوله: " أنت طالق " بأني أردت طلاقا سابقا. ولأن (٥) اللفظ إذا كان محتملا للأمرين لم يحمل على اليمين مع الاطلاق، بل يتوقف الحكم بكونه يمينا على قصده. ومن حمل الاطلاق على اليمين لا يقبل منه غيره ظاهرا كما في نظائره.
قوله: (وكذا: أشهد... الخ ".
إذا قال: أشهد بالله أو شهدت بالله، فالأشهر أنه كالسابق يكون يمينا مع قصده وإطلاقه، لورود الشرع بهذه اللفظة بمعنى اليمين، قال الله تعالى: ﴿قالوا نشهد إنك لرسول الله﴾ (6) والمراد: نحلف، ولذلك قال تعالى على الأثر: (اتخذوا