ولو تجدد العجز انحلت اليمين، كأن يحلف ليحج في هذه السنة فيعجز.
____________________
وفي مرسلة عبد الله بن سنان عن علي بن الحسين عليه السلام قال: " إذا أقسم الرجل على أخيه فلم يبر قسمه فعلى المقسم كفارة يمين " (1). وهو قول لبعض العامة (2). وحملها الشيخ (3) على الاستحباب. مع أن إرسالها يمنع من الايجاب. وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقسم على أخيه قال:
(ليس عليه شئ، إنما أراد إكرامه " (4).
قوله: (ولا تنعقد على مستحيل... الخ).
لا فرق في عدم انعقاد اليمين على غير المقدور بين المستحيل عادة كصعود السماء، وعقلا كالجمع بين النقيضين، وشرعا كترك الصلاة حال كونه مكلفا بها. ولو كان الفعل ممكنا في نفسه لكن الحالف عاجز عنه في الحال، كما لو حلف أن يحج ماشيا هذه السنة وهو عاجز عنه في الوقت المعين. لم ينعقد ولو تجددت القدرة بعد السنة.
(ليس عليه شئ، إنما أراد إكرامه " (4).
قوله: (ولا تنعقد على مستحيل... الخ).
لا فرق في عدم انعقاد اليمين على غير المقدور بين المستحيل عادة كصعود السماء، وعقلا كالجمع بين النقيضين، وشرعا كترك الصلاة حال كونه مكلفا بها. ولو كان الفعل ممكنا في نفسه لكن الحالف عاجز عنه في الحال، كما لو حلف أن يحج ماشيا هذه السنة وهو عاجز عنه في الوقت المعين. لم ينعقد ولو تجددت القدرة بعد السنة.