إذا نذر أن يهدي بدنة، انصرف الاطلاق إلى الكعبة، لأنه الاستعمال الظاهر في عرف الشرع. ولو نوى منى لزم. ولو نذر الهدي إلى غير الموضعين لم ينعقد، لأنه ليس بطاعة.
ولو نذر أن يهدي واقتصر، انصرف الاطلاق في المهدي إلى النعم، وله أن يهدي أقل ما يسمى من النعم هديا. وقيل: كان له أن يهدي ولو بيضة وقيل: يلزمه ما يجزي في الأضحية. والأول أشبه.
____________________
قوله: " إذا نذر أن يهدي... الخ ".
إذا نذر أن يهدي، فإما أن يعين الهدي كقوله: بدنة أو بقرة أو نحو ذلك، أو يطلق. وعلى التقديرين: إما أن يعين المكان المهدى فيه، أو يطلق. فهنا صور أربع:
الأولى: أن ينذر هديا معينا كالبدنة ويعين مكانها، فإن كان المعين مكة ومنى تعين إجماعا، لأنهما محل الهدي شرعا. وإن عين غيرهما ففي تعينه خلاف يأتي " (١) الكلام فيه الثانية: أن يعين الهدي ولا يعين المكان، فينصرف الاطلاق إلى مكة، لأنها محله شرعا، قال تعالى: (ثم محلها إلى البيت العتيق " (٢). وقال تعالى: ﴿هديا بالغ الكعبة﴾ (3). وروى الشيخ في الصحيح عن محمد - ولعله ابن مسلم - عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال: عليه بدنة ولم يسم، أين ينحر؟ قال: " إنما
إذا نذر أن يهدي، فإما أن يعين الهدي كقوله: بدنة أو بقرة أو نحو ذلك، أو يطلق. وعلى التقديرين: إما أن يعين المكان المهدى فيه، أو يطلق. فهنا صور أربع:
الأولى: أن ينذر هديا معينا كالبدنة ويعين مكانها، فإن كان المعين مكة ومنى تعين إجماعا، لأنهما محل الهدي شرعا. وإن عين غيرهما ففي تعينه خلاف يأتي " (١) الكلام فيه الثانية: أن يعين الهدي ولا يعين المكان، فينصرف الاطلاق إلى مكة، لأنها محله شرعا، قال تعالى: (ثم محلها إلى البيت العتيق " (٢). وقال تعالى: ﴿هديا بالغ الكعبة﴾ (3). وروى الشيخ في الصحيح عن محمد - ولعله ابن مسلم - عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال: عليه بدنة ولم يسم، أين ينحر؟ قال: " إنما