مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١١ - الصفحة ٤٠٥
كتاب الصيد والذباحة والنظر في الصيد يستدعي بيان أمور ثلاثة:
____________________
إنما ترجم الكتاب بالصيد والذباحة لأن الحيوان المأكول إنما يصير مذكى بطريقين: أحدهما: الذبح أو النحر، وذلك في الحيوان المقدور عليه، والثاني:
العقر (١) المزهق في أي موضع كان. وذلك في غير المقدور عليه. والأغلب من هذا القسم عقر الحيوان الوحشي بآلة الاصطياد. ويلحق به الحيوان المتردي في البئر ونحوها. ومرجع العنوان إلى أن الكتاب معقود للتذكية. وترجم عنها بقسميها. وإنما لم يذكر النحر تغليبا للذبح عليه، إما لأنه أكثر أفرادا، وإما لجواز إطلاق الذبح على النحر كما ادعاه بعضهم (٢).
وأكثر الفقهاء - ومنهم المصنف (٣) في مختصره - ترجم الكتاب بالصيد والذبائح. وعليه، فيكون الصيد بمعنى المصيد لأنفس الحدث الذي هو التذكية المذكورة، بقرينة الذبائح، فإنها جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة. فيكون الكتاب معقودا لبيان الحيوان القابل للتذكية لا لنفس التذكية. وهذا أقعد وأنسب بالمقصود الذاتي من الكتاب.
واعلم أن الأصل في إباحة الصيد الكتاب والسنة والاجماع، قال الله تعالى: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ (4) وقال: (وما علمتم من الجوارح مكلبين

(١) في الحجريتين: القتل.
(٢) لم نظفر على من ادعى ذلك صريحا. نعم، أطلق الذبح على النحر في اللبة في اللباب ٣: ٢٢٥، وروضة الطالبين ٢: ٥٠٥.
(٣) المختصر النافع: ٢٤٧.
(٤) المائدة: ٢.
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 401 403 405 406 407 408 409 410 ... » »»
الفهرست