____________________
إنما ترجم الكتاب بالصيد والذباحة لأن الحيوان المأكول إنما يصير مذكى بطريقين: أحدهما: الذبح أو النحر، وذلك في الحيوان المقدور عليه، والثاني:
العقر (١) المزهق في أي موضع كان. وذلك في غير المقدور عليه. والأغلب من هذا القسم عقر الحيوان الوحشي بآلة الاصطياد. ويلحق به الحيوان المتردي في البئر ونحوها. ومرجع العنوان إلى أن الكتاب معقود للتذكية. وترجم عنها بقسميها. وإنما لم يذكر النحر تغليبا للذبح عليه، إما لأنه أكثر أفرادا، وإما لجواز إطلاق الذبح على النحر كما ادعاه بعضهم (٢).
وأكثر الفقهاء - ومنهم المصنف (٣) في مختصره - ترجم الكتاب بالصيد والذبائح. وعليه، فيكون الصيد بمعنى المصيد لأنفس الحدث الذي هو التذكية المذكورة، بقرينة الذبائح، فإنها جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة. فيكون الكتاب معقودا لبيان الحيوان القابل للتذكية لا لنفس التذكية. وهذا أقعد وأنسب بالمقصود الذاتي من الكتاب.
واعلم أن الأصل في إباحة الصيد الكتاب والسنة والاجماع، قال الله تعالى: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ (4) وقال: (وما علمتم من الجوارح مكلبين
العقر (١) المزهق في أي موضع كان. وذلك في غير المقدور عليه. والأغلب من هذا القسم عقر الحيوان الوحشي بآلة الاصطياد. ويلحق به الحيوان المتردي في البئر ونحوها. ومرجع العنوان إلى أن الكتاب معقود للتذكية. وترجم عنها بقسميها. وإنما لم يذكر النحر تغليبا للذبح عليه، إما لأنه أكثر أفرادا، وإما لجواز إطلاق الذبح على النحر كما ادعاه بعضهم (٢).
وأكثر الفقهاء - ومنهم المصنف (٣) في مختصره - ترجم الكتاب بالصيد والذبائح. وعليه، فيكون الصيد بمعنى المصيد لأنفس الحدث الذي هو التذكية المذكورة، بقرينة الذبائح، فإنها جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة. فيكون الكتاب معقودا لبيان الحيوان القابل للتذكية لا لنفس التذكية. وهذا أقعد وأنسب بالمقصود الذاتي من الكتاب.
واعلم أن الأصل في إباحة الصيد الكتاب والسنة والاجماع، قال الله تعالى: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ (4) وقال: (وما علمتم من الجوارح مكلبين