____________________
والقاضي (1)، استنادا إلى ما أشرنا إليه من أن الكلام لا يتم إلا بآخره، وقد ظهر من آخره بطلان أوله، فكأنه لم يقر اقرارا صحيحا. وقد عرفت جوابه.
وفي الثالث - وهو ما لو أطلق - ينزل على وجه يصح، لاحتماله الأمرين فيتناوله عموم (2) ما دل على لزوم الاقرار لأهله، مع كون خلافه محتملا، فإن ذلك لو قدح لأثر في سائر الأقارير، ولو قلنا بصحته إذا عزاه إلى سبب باطل فأولى بالصحة هنا.
وفيه وجه ضعيف بالبطلان أيضا، نظرا إلى ندور السبب المصحح، ولأن الملك فيما قيل بصحته - كالإرث والوصية - مشروط بسقوطه حيا، فقبله لا يعلم الصحة، بل هو مراعى، فكان جانب عدم الصحة أرجح على التقديرين.
ويضعف بأن الاقرار يكفي في صحته إمكان حقيقته وهو متحقق هنا.
قوله: " ويملك الحمل... الخ ".
حيث حكمنا بصحة الاقرار له مع الاطلاق لا يجب استفساره عنه ابتداء، لعدم الحاجة إليه، بل ينتظر ولادته، فإن ولد حيا استقر ملكه عليه، سواء مات بعد ذلك فينتقل إلى وارثه أم بقي، لعدم افتراق الحال في الملك على هذا التقدير.
وإن سقط بعد الاقرار ميتا احتيج حينئذ إلى استفسار المقر، لاختلاف
وفي الثالث - وهو ما لو أطلق - ينزل على وجه يصح، لاحتماله الأمرين فيتناوله عموم (2) ما دل على لزوم الاقرار لأهله، مع كون خلافه محتملا، فإن ذلك لو قدح لأثر في سائر الأقارير، ولو قلنا بصحته إذا عزاه إلى سبب باطل فأولى بالصحة هنا.
وفيه وجه ضعيف بالبطلان أيضا، نظرا إلى ندور السبب المصحح، ولأن الملك فيما قيل بصحته - كالإرث والوصية - مشروط بسقوطه حيا، فقبله لا يعلم الصحة، بل هو مراعى، فكان جانب عدم الصحة أرجح على التقديرين.
ويضعف بأن الاقرار يكفي في صحته إمكان حقيقته وهو متحقق هنا.
قوله: " ويملك الحمل... الخ ".
حيث حكمنا بصحة الاقرار له مع الاطلاق لا يجب استفساره عنه ابتداء، لعدم الحاجة إليه، بل ينتظر ولادته، فإن ولد حيا استقر ملكه عليه، سواء مات بعد ذلك فينتقل إلى وارثه أم بقي، لعدم افتراق الحال في الملك على هذا التقدير.
وإن سقط بعد الاقرار ميتا احتيج حينئذ إلى استفسار المقر، لاختلاف