لم يجز. والوجه الجواز مع الضرورة.
____________________
يحكم فيه (بعتق) (1) بعدم جواز عتقه عن النذر.
قوله، " ومن نذر أن لا يبيع مملوكا... الخ ".
القول بعدم جواز بيعه وإن اضطر إليه للشيخ في النهاية (2)، وتبعه تلميذه القاضي (3) استنادا إلى رواية الحسن بن علي - وهو الوشاء - عن أبي الحسن عليه السلام قال: " قلت له: إن لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية وهي تحتمل الثمن، إلا أني كنت حلفت فيها بيمين فقلت: لله علي أن لا أبيعها أبدا، ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤونة، فقال: ف لله بقولك " (4).
وفي الرواية - مع قطع النظر عن سندها - قصورها عن الدلالة، فإن الحاجة إلى ثمنها قد لا تبلغ حد الاضطرار إليه، مع قرينة قوله: " لامكان لها مع خفة المؤونة " على ضعف الحاجة.
وكيف كان، فالاعتقاد على ما اتفق عليه من القاعدة المقررة في أن النذر واليمين لا ينعقدان مع كون خلافهما أرجح في الدين أو الدنيا، ولا مخصص لهذه القاعدة المتفق عليها إلا هذه الرواية. فالقول بالجواز هو الصحيح، وعليه سائر المتأخرين (5).
قوله، " ومن نذر أن لا يبيع مملوكا... الخ ".
القول بعدم جواز بيعه وإن اضطر إليه للشيخ في النهاية (2)، وتبعه تلميذه القاضي (3) استنادا إلى رواية الحسن بن علي - وهو الوشاء - عن أبي الحسن عليه السلام قال: " قلت له: إن لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية وهي تحتمل الثمن، إلا أني كنت حلفت فيها بيمين فقلت: لله علي أن لا أبيعها أبدا، ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤونة، فقال: ف لله بقولك " (4).
وفي الرواية - مع قطع النظر عن سندها - قصورها عن الدلالة، فإن الحاجة إلى ثمنها قد لا تبلغ حد الاضطرار إليه، مع قرينة قوله: " لامكان لها مع خفة المؤونة " على ضعف الحاجة.
وكيف كان، فالاعتقاد على ما اتفق عليه من القاعدة المقررة في أن النذر واليمين لا ينعقدان مع كون خلافهما أرجح في الدين أو الدنيا، ولا مخصص لهذه القاعدة المتفق عليها إلا هذه الرواية. فالقول بالجواز هو الصحيح، وعليه سائر المتأخرين (5).