الثانية: إذا أقر بولد صغير، فثبت نسبه، ثم بلغ فأنكر، لم يلتفت إلى إنكاره، لتحقق النسب سابقا على الانكار.
____________________
التصديق بالمتصادقين، لما تقرر من أن ذلك اقرار بنسب الغير فلا يتعدى المقر، ولو لم يحصل تصديق افتقر إلى البينة.
ويشترط فيه أيضا (شرطا) (1) زائدا على الشرائط السابقة: أن يكون الملحق به ميتا، فما دام حيا لم يكن لغيره الالحاق به وإن كان مجنونا. وأن لا يكون الملحق به قد نفى المقر به، أما إذا نفاه ثم استلحقه وارثه بعد موته ففي لحوقه وجهان، من سبق الحكم ببطلان هذا النسب، وفي إلحاقه به بعد الموت إلحاق عار بنسبه، وشرط الوارث أن يفعل ما فيه حظ المورث لا ما يتضرر به، ومن أن المورث لو استلحقه بعد ما نفاه باللعان وغيره لحق به وإن لم يرثه عندنا.
وهذا أقوى.
قوله: " ولو كان له ورثة... الخ ".
لأن ذلك اقرار في حق الغير حيث إن الإرث يثبت شرعا للورثة المعروفين، فاقراره بوارث آخر يقتضي منعهم من الإرث أو مشاركتهم فيه أو مشاركة من ينتسب إليهم، فلا يقبل بمجرده وإن صادقه الآخر، بل يفتقر إلى البينة.
قوله: " إذا أقر بولد... الخ ".
نبه بذلك على خلاف بعض العامة (2) حيث ذهب إلى انتفاء النسب بإنكاره بعد البلوغ، لأنا إنما حكمنا به حيث لم يكن إنكار ولا صلاحية له، فإذا تحقق
ويشترط فيه أيضا (شرطا) (1) زائدا على الشرائط السابقة: أن يكون الملحق به ميتا، فما دام حيا لم يكن لغيره الالحاق به وإن كان مجنونا. وأن لا يكون الملحق به قد نفى المقر به، أما إذا نفاه ثم استلحقه وارثه بعد موته ففي لحوقه وجهان، من سبق الحكم ببطلان هذا النسب، وفي إلحاقه به بعد الموت إلحاق عار بنسبه، وشرط الوارث أن يفعل ما فيه حظ المورث لا ما يتضرر به، ومن أن المورث لو استلحقه بعد ما نفاه باللعان وغيره لحق به وإن لم يرثه عندنا.
وهذا أقوى.
قوله: " ولو كان له ورثة... الخ ".
لأن ذلك اقرار في حق الغير حيث إن الإرث يثبت شرعا للورثة المعروفين، فاقراره بوارث آخر يقتضي منعهم من الإرث أو مشاركتهم فيه أو مشاركة من ينتسب إليهم، فلا يقبل بمجرده وإن صادقه الآخر، بل يفتقر إلى البينة.
قوله: " إذا أقر بولد... الخ ".
نبه بذلك على خلاف بعض العامة (2) حيث ذهب إلى انتفاء النسب بإنكاره بعد البلوغ، لأنا إنما حكمنا به حيث لم يكن إنكار ولا صلاحية له، فإذا تحقق