ولو قال: عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة، كان اقرارا بثمانية.
ولو كان الاستثناء الأخير بقدر الأول، رجعا جميعا إلى المستثنى منه، كقوله: له عشرة إلا واحدا إلا واحدا، فيسقطان من الجملة الأولى.
____________________
قوله: " ولو قال: له خمسة... الخ ".
الضابط في هذه المسائل ونظائرها: أنه مع تعدد الاستثناء إن كان متعاطفا، أو الثاني مستغرقا لما قبله سواء ساواه أم زاد عنه، رجع الجميع إلى المستثنى منه.
وإن كان الثاني أقل من سابقه ولم يكن معطوفا عليه، عاد التالي (1) إلى متلوه لا إلى الأول. فالأول كقوله: له علي خمسة إلا اثنتين وإلا واحدا، فيكون المستثنى ثلاثة وهي منفية، لأن المستثنى منه مثبت، فيكون الاقرار باثنين.
والثاني كقوله: له عشرة إلا واحدا إلا واحدا، فيكون (2) استثناء من العشرة المثبتة، فيكون الاقرار بثمانية. ومثله ما لو قال: عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة، فيكون الاقرار بثلاثة، لأنها الباقية بعد السبعة المستثناة بالأمرين.
هذا إذا لم يحصل بالاستثناء المتعدد استغراق المستثنى منه، وإلا بطل ما يحصل به الاستغراق، كما لو قال في الأول: له علي عشرة إلا ستة وإلا أربعة، فيبطل استثناء الأخير خاصة، لأنه يستغرق، ويثبت أربعة. أو قال في الثاني: له عشرة إلا خمسة إلا خمسة، فيبطل استثناء الخمسة الثانية ويكون اقرارا بخمسة.
وكذا لو قال: له عشرة إلا ثلاثة إلا سبعة، فيكون اقرارا بسبعة، لبطلان استثناء السبعة.
الضابط في هذه المسائل ونظائرها: أنه مع تعدد الاستثناء إن كان متعاطفا، أو الثاني مستغرقا لما قبله سواء ساواه أم زاد عنه، رجع الجميع إلى المستثنى منه.
وإن كان الثاني أقل من سابقه ولم يكن معطوفا عليه، عاد التالي (1) إلى متلوه لا إلى الأول. فالأول كقوله: له علي خمسة إلا اثنتين وإلا واحدا، فيكون المستثنى ثلاثة وهي منفية، لأن المستثنى منه مثبت، فيكون الاقرار باثنين.
والثاني كقوله: له عشرة إلا واحدا إلا واحدا، فيكون (2) استثناء من العشرة المثبتة، فيكون الاقرار بثمانية. ومثله ما لو قال: عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة، فيكون الاقرار بثلاثة، لأنها الباقية بعد السبعة المستثناة بالأمرين.
هذا إذا لم يحصل بالاستثناء المتعدد استغراق المستثنى منه، وإلا بطل ما يحصل به الاستغراق، كما لو قال في الأول: له علي عشرة إلا ستة وإلا أربعة، فيبطل استثناء الأخير خاصة، لأنه يستغرق، ويثبت أربعة. أو قال في الثاني: له عشرة إلا خمسة إلا خمسة، فيبطل استثناء الخمسة الثانية ويكون اقرارا بخمسة.
وكذا لو قال: له عشرة إلا ثلاثة إلا سبعة، فيكون اقرارا بسبعة، لبطلان استثناء السبعة.