مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١١ - الصفحة ١٦٦
وقيل: الحكم في البعير كذلك. ولم أظفر فيه بمستند.
أما لو استدعى الرد، ولم يبذل أجرة، لم يكن للراد شئ، لأنه متبرع بالعمل.
____________________
فعلى القول بإلحاقه يشمل الذكر والأنثى، لأنه بمنزلة الانسان في تناوله لهما.
قوله: " وقيل: الحكم في البعير كذلك... الخ ".
القائل بإلحاق البعير بالآبق المفيد رحمه الله، وقال: " بذلك ثبتت السنة " (1).
وهو يشعر بورود نص فيه، ولم يقف عليه المصنف - رحمه الله - ولا غيره، فوجب اطراحه وإلحاقه بغيره مما يوجب أجرة المثل مع عدم تعيين العوض.
قوله: " أما لو استدعى... الخ ".
هذا الحكم شامل لمسألة الآبق وغيرها. والتنبيه فيها على خلاف الشيخين (2) رضي الله عنهما.
ووجه عدم لزوم الأجرة حينئذ عدم التزامه بالأجرة، والأصل براءة ذمته منها، وطلبه أعم من كونه بأجرة ومجانا، فلا يجب عليه شئ، لأن العامل حينئذ متبرع حيث قدم عليه من غير بذل.
وفيه: منع كونه متبرعا وإنما عمل بالأمر، والفرض أن لمثله أجرة فيجب، كما مر (3) في الإجارة من أن من أمر غيره بعمل له أجرة في العادة يلزمه مع العمل أجرته. والمصنف - رحمه الله - وافق على ذلك ثم (4)، وهذا من أفراده. فوجوب الأجرة متى طلب أقوى، ما لم يصرح بالتبرع أو يقصده العامل.

(١) المقنعة: ٦٤٨ - ٦٤٩.
(٢) النهاية ٣٢٣ - ٣٢٤، المقنعة: ٦٤٨ - 649 " حيث أطلقا وجوب الأجرة في رد الآبق وا لبعير.
(3) في ج 5: 229.
(4) في ج 5: 229.
(١٦٦)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست