____________________
قوله: " ويحنث لو نذر... الخ ".
إذا نذر الحج راكبا، فإن جعلناه أفضل من المشي مطلقا أو في حق الناذر فلا إشكال في انعقاده، لأنه حينئذ عبادة راجحة وطاعة مقصودة، فإذا التزمها بالنذر لزمت كما لو نذره ماشيا على القول بأفضليته.
وإن جعلنا المشي أفضل مطلقا أو في حق الناذر ففي انعقاد نذر الركوب وجهان:
أحدهما: عدم الانعقاد، لأن الركوب حينئذ مرجوح فلا يكون طاعة فلا ينعقد الوصف، وينعقد أصل الحج، ويتخير بين الحج راكبا وماشيا. وبهذا قطع في القواعد (1).
والثاني - وهو الذي قطع به المصنف رحمه الله. واستقربه في التحرير (2).
وجماعة -: الانعقاد، لأن المنذور ليس هو الركوب المرجوح خاصة بل الحج راكبا، ولا شبهة في أن الحج راكبا فرد من أفراد العبادة الراجحة بل من أهمها، فلا مانع من انعقاده، والحج مجردا عن الركوب غير مقصود بالنذر فلا ينعقد مجردا.
وأيضا فإن الركوب ليس مرجوحا مطلقا، بل بالإضافة إلى المشي على هذا القول، وإلا فهو عبادة، لما فيه من تحمل المؤونة والانفاق في سبيل الله وإراحة البدن فيتوفر على العبادة، وكذلك الخلق، إذ الأغلب فيمن يتعب السأم وسوء الخلق، ومثل هذا أمر مطلوب للشارع وإن كان غيره أرجح منه، إذ لا
إذا نذر الحج راكبا، فإن جعلناه أفضل من المشي مطلقا أو في حق الناذر فلا إشكال في انعقاده، لأنه حينئذ عبادة راجحة وطاعة مقصودة، فإذا التزمها بالنذر لزمت كما لو نذره ماشيا على القول بأفضليته.
وإن جعلنا المشي أفضل مطلقا أو في حق الناذر ففي انعقاد نذر الركوب وجهان:
أحدهما: عدم الانعقاد، لأن الركوب حينئذ مرجوح فلا يكون طاعة فلا ينعقد الوصف، وينعقد أصل الحج، ويتخير بين الحج راكبا وماشيا. وبهذا قطع في القواعد (1).
والثاني - وهو الذي قطع به المصنف رحمه الله. واستقربه في التحرير (2).
وجماعة -: الانعقاد، لأن المنذور ليس هو الركوب المرجوح خاصة بل الحج راكبا، ولا شبهة في أن الحج راكبا فرد من أفراد العبادة الراجحة بل من أهمها، فلا مانع من انعقاده، والحج مجردا عن الركوب غير مقصود بالنذر فلا ينعقد مجردا.
وأيضا فإن الركوب ليس مرجوحا مطلقا، بل بالإضافة إلى المشي على هذا القول، وإلا فهو عبادة، لما فيه من تحمل المؤونة والانفاق في سبيل الله وإراحة البدن فيتوفر على العبادة، وكذلك الخلق، إذ الأغلب فيمن يتعب السأم وسوء الخلق، ومثل هذا أمر مطلوب للشارع وإن كان غيره أرجح منه، إذ لا