أما لو نذر أن يهدي عبده أو جاريته أو دابته، بيع ذلك وصرف ثمنه في مصالح البيت، أو المشهد الذي نذر له، وفي معونة الحاج أو الزائرين.
____________________
وأما المكان، فإن جعله مكة أو منى فلا إشكال في انعقاده وتعينه، وإن عينه غيرهما فسيأتي (1) الخلاف فيه.
قوله: " ولو نذر أن يهدي... الخ ".
القول بالبطلان لابن الجنيد (2) وابن أبي عقيل (3) وابن البراج (4)، لأنه لم يتعبد بالاهداء إلا في النعم، فيكون نذرا لغير المتعبد به فيبطل.
ويؤيده رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، وفيها: " فإن قال الرجل: أنا أهدي هذا الطعام فليس بشئ، إنما تهدى البدن " (5). لكن فيها - مع ضعف السند بعلي بن أبي حمزة - حصره الاهداء في البدن وهو خلاف الاجماع، لأن غيرها من النعم (مما) (6) يهدى قطعا.
وأما القول ببيعه وصرف ثمنه في مصالح البيت فنقله المصنف عن بعضهم، ولم نعلم قائله. نعم، صرف ما يهدى إلى المشهد وينذر له إلى مصالحه ومعونة
قوله: " ولو نذر أن يهدي... الخ ".
القول بالبطلان لابن الجنيد (2) وابن أبي عقيل (3) وابن البراج (4)، لأنه لم يتعبد بالاهداء إلا في النعم، فيكون نذرا لغير المتعبد به فيبطل.
ويؤيده رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، وفيها: " فإن قال الرجل: أنا أهدي هذا الطعام فليس بشئ، إنما تهدى البدن " (5). لكن فيها - مع ضعف السند بعلي بن أبي حمزة - حصره الاهداء في البدن وهو خلاف الاجماع، لأن غيرها من النعم (مما) (6) يهدى قطعا.
وأما القول ببيعه وصرف ثمنه في مصالح البيت فنقله المصنف عن بعضهم، ولم نعلم قائله. نعم، صرف ما يهدى إلى المشهد وينذر له إلى مصالحه ومعونة