وكذا إطلاق الذهب والفضة ينصرف إلى النقد الغالب في بلد الاقرار.
ولو كان نقدان غالبان، أو وزنان مختلفان، وما في الاستعمال سواء، رجع في التعيين إلى المقر.
____________________
شئ وهو في اعتقاده لا يكذب، وهذا استعمال شائع في العرف، يقول الناس في محاوراتهم: إن شهد فلان أني لست لأبي صدقته، ولا يريد سوى أنه لا يشهد بذلك للقطع بأنه لا يصدقه لو قال ذلك. وإن لم يكن هذا غالبا فلا أقل من أنه محتمل احتمالا ظاهرا، فلا يكون اللفظ صريحا في الاقرار مع أصالة براءة الذمة.
والثاني: أنه لا يخرج بذلك عن التعليق، بل هو أدنى مرتبة منه، فإنه إذا قال: له علي كذا إن شهد به فلان، لا يكون اقرارا اتفاقا مع أنه صريح في الاعتراف بالحق على تقدير الشهادة، والاقرار في مسألة النزاع إنما جاء من قبل الالتزام فلأن لا يكون اقرارا أولى. وما ذكر في توجيه الاقرار وارد في جميع التعليقات، فإنه يقال: ثبوت الحق على تقدير وجود الشرط يستلزم ثبوته الآن، إذ لا مدخل للشرط في ثبوته في نفس الأمر، إلى آخر ما قيل في الدليل. والقول بعدم اللزوم في الجميع قوي (1). وهو اختيار أكثر المتأخرين (2).
قوله: " وإطلاق الاقرار..... الخ ".
ألفاظ الاقرار محمولة على المتفاهم منها عرفا، فإن انتفى العرف فاللغة، وذلك يقتضي حمل الاقرار بالوزن والكيل على المتعارف في البلد منهما. وكذا
والثاني: أنه لا يخرج بذلك عن التعليق، بل هو أدنى مرتبة منه، فإنه إذا قال: له علي كذا إن شهد به فلان، لا يكون اقرارا اتفاقا مع أنه صريح في الاعتراف بالحق على تقدير الشهادة، والاقرار في مسألة النزاع إنما جاء من قبل الالتزام فلأن لا يكون اقرارا أولى. وما ذكر في توجيه الاقرار وارد في جميع التعليقات، فإنه يقال: ثبوت الحق على تقدير وجود الشرط يستلزم ثبوته الآن، إذ لا مدخل للشرط في ثبوته في نفس الأمر، إلى آخر ما قيل في الدليل. والقول بعدم اللزوم في الجميع قوي (1). وهو اختيار أكثر المتأخرين (2).
قوله: " وإطلاق الاقرار..... الخ ".
ألفاظ الاقرار محمولة على المتفاهم منها عرفا، فإن انتفى العرف فاللغة، وذلك يقتضي حمل الاقرار بالوزن والكيل على المتعارف في البلد منهما. وكذا