الأولى: إذا حلف لا يشرب من لبن عنز له، ولا يأكل من لحمها، لزمه الوفاء، وبالمخالفة الكفارة، إلا مع الحاجة إلى ذلك.
ولا يتعداها التحريم. وقيل: يسري التحريم إلى أولادها، على رواية فيها ضعف.
____________________
ولو انعكس فكان قادرا حال اليمين ثم تجدد العجز قبل الفعل انحلت اليمين، لفقد الشرط، مع كونه موسعا فلم يكن بالتأخير مقصرا. لكن لو تجددت القدرة بعد العجز في غير المقيد بالوقت أو فيه قبل خروجه وجب.
قوله: " إذا حلف لا يشرب... الخ ".
الحلف على شرب لبن العنز وأكل لحمها من قبيل الحلف على المباح، فيعتبر في انعقاده تساوي طرفيه في الدنيا أو رجحان جانب اليمين. فلو كان محتاجا إلى الأكل لم ينعقد. وكذا لو تجددت الحاجة كما مر. ومثله ما لو كان الأكل (منها) (1) راجحا كالهدي والأضحية.
وحيث تنعقد اليمين لا يتعدى التحريم إلى أولادها على الأصح، للأصل، وعدم تعلق اليمين بغيرها، وعدم تناول الأم للولد بإحدى الدلالات.
والقول بسريان التحريم إلى أولادها للشيخ (2) وأتباعه (3) وابن الجنيد (4)،
قوله: " إذا حلف لا يشرب... الخ ".
الحلف على شرب لبن العنز وأكل لحمها من قبيل الحلف على المباح، فيعتبر في انعقاده تساوي طرفيه في الدنيا أو رجحان جانب اليمين. فلو كان محتاجا إلى الأكل لم ينعقد. وكذا لو تجددت الحاجة كما مر. ومثله ما لو كان الأكل (منها) (1) راجحا كالهدي والأضحية.
وحيث تنعقد اليمين لا يتعدى التحريم إلى أولادها على الأصح، للأصل، وعدم تعلق اليمين بغيرها، وعدم تناول الأم للولد بإحدى الدلالات.
والقول بسريان التحريم إلى أولادها للشيخ (2) وأتباعه (3) وابن الجنيد (4)،