وكان بعض من عاصرناه (1) يثبت مع اليمين ما ادعاه الجاعل.
وهو خطأ، لأن فائدة يمينه إسقاط دعوى العامل، لا ثبوت ما يدعيه الحالف.
____________________
ومثله ما لو قال المالك: شرطت العوض على ردهما معا، فقال العامل: بل على أحدهما أو على هذا الحاضر، فيقدم قول المالك، لأصالة براءة ذمته من المجموع.
وهل يثبت للعامل قسط من رده من المجموع؟ يظهر من التذكرة (2) ذلك.
وفيه نظر، لأن المجعول عليه المجموع لا الأبعاض. ومثله ما لو اتفقا على وقوع الجعالة عليهما فرد أحدهما خاصة.
قوله: " (لو اختلفا في قدر الجعل... الخ ".
البحث هنا يقع في موضعين:
أحدهما: أن يختلفا في قدر الجعل، بأن قال المالك: بذلت خمسين، فقال العامل: بل مائة " مع اتفاقهما على الجنس والوصف.
وفيه أقوال:
الأول: أن القول قول المالك، فإذا حلف ثبت أجرة المثل. وهو قول
وهل يثبت للعامل قسط من رده من المجموع؟ يظهر من التذكرة (2) ذلك.
وفيه نظر، لأن المجعول عليه المجموع لا الأبعاض. ومثله ما لو اتفقا على وقوع الجعالة عليهما فرد أحدهما خاصة.
قوله: " (لو اختلفا في قدر الجعل... الخ ".
البحث هنا يقع في موضعين:
أحدهما: أن يختلفا في قدر الجعل، بأن قال المالك: بذلت خمسين، فقال العامل: بل مائة " مع اتفاقهما على الجنس والوصف.
وفيه أقوال:
الأول: أن القول قول المالك، فإذا حلف ثبت أجرة المثل. وهو قول