____________________
قوله: (ولو قال: بمال كثير... الخ).
مستند الحكم رواية أبي بكر الحضرمي قال: (كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله رجل عن رجل مرض فنذر لله شكرا إن عافاه الله أن يتصدق من ماله بشئ كثير ولم يسم شيئا، فما تقول؟ قال: يتصدق بثمانين درهما، فإنه يجزيه، وذلك بين في كتاب الله، إذ يقول لنبيه صلى الله عليه وآله: (لقد نصركم الله في مواطن كثيرة) والكثير في كتاب الله ثمانون " (1). وروي عن الهادي (2) عليه السلام بطريق مرسل أنه أمر به المتوكل في واقعة معللا بالمواطن أيضا.
والحكم مختص بالنذر، فلا يتعدى إلى غيره من الاقرار والوصايا ونحوها، وقوفا فيما خالف الأصل على (موضع) (3) مورده. وقد تقدم الكلام على ذلك أيضا في البابين (4).
والمراد بالدراهم المحمول عليها الشرعية، لأن ذلك هو المراد عند إطلاق الشارع لها. ويحتمل الحمل على المعهود في المعاملة وقت النذر. وردها ابن إدريس (5) إلى ما يتعامل له، دراهم كانت أم دنانير. وهو شاذ. هذا كله مع الاطلاق، أما لو قصد نوعا فلا إشكال في تعينه.
والحكم مقصور على نذر الشئ الكثير كما هو مورد الرواية. وفي معناه أو
مستند الحكم رواية أبي بكر الحضرمي قال: (كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله رجل عن رجل مرض فنذر لله شكرا إن عافاه الله أن يتصدق من ماله بشئ كثير ولم يسم شيئا، فما تقول؟ قال: يتصدق بثمانين درهما، فإنه يجزيه، وذلك بين في كتاب الله، إذ يقول لنبيه صلى الله عليه وآله: (لقد نصركم الله في مواطن كثيرة) والكثير في كتاب الله ثمانون " (1). وروي عن الهادي (2) عليه السلام بطريق مرسل أنه أمر به المتوكل في واقعة معللا بالمواطن أيضا.
والحكم مختص بالنذر، فلا يتعدى إلى غيره من الاقرار والوصايا ونحوها، وقوفا فيما خالف الأصل على (موضع) (3) مورده. وقد تقدم الكلام على ذلك أيضا في البابين (4).
والمراد بالدراهم المحمول عليها الشرعية، لأن ذلك هو المراد عند إطلاق الشارع لها. ويحتمل الحمل على المعهود في المعاملة وقت النذر. وردها ابن إدريس (5) إلى ما يتعامل له، دراهم كانت أم دنانير. وهو شاذ. هذا كله مع الاطلاق، أما لو قصد نوعا فلا إشكال في تعينه.
والحكم مقصور على نذر الشئ الكثير كما هو مورد الرواية. وفي معناه أو