____________________
والتجاذب، بخلاف الأول، ولا دليل على فساد مثل ذلك.
إذا تقرر ذلك، فالمعتبر من العلم بالعوض على القول به ما يعتبر في عوض الإجارة، فيكفي فيه المشاهدة عن اعتباره بأحد الأمور الثلاثة حيث يكتفى بها في الإجارة بطريق أولى.
وحيث كان العوض مجهولا ولم نقل بصحته فسد العقد، وثبت بالعمل أجرة المثل. ومثله ما لو قال: إن فعلت كذا فأنا أرضيك وأعطيك شيئا، ونحو ذلك. وربما قيل (1) بعدم فساد العقد بذلك، وأن أجرة المثل حينئذ هي العوض اللازم للعمل بواسطة الجعالة. وهو بعيد.
قوله: " ويعتبر في الجاعل... الخ ".
ملتزم الجعل يعتبر أن يكون مطلق التصرف، وإليه أشار بقوله: يعتبر فيه أهلية الاستئجار. وإنما خص الإجارة بالذكر لأنها أشبه بالجعالة من البيع وغيره، لأن كل واحد منهما مقابلة (2) منفعة بمال. ولا يعتبر ذلك في العامل، لما ذكرناه من أن ركنها الجاعل، فلو رد الصبي المميز ولو بدون إذن وليه والمحجور عليه استحق الجعل. وفي غير المميز والمجنون وجهان، من حصول الغرض، وعدم القصد إلى العوض. وقد تقدم (3) الكلام على هذا الشرط.
نعم، يشترط فيه إمكان تحصيل العمل بنفسه إن شرط عليه المباشرة، أو مطلقا إن لم يشترط. والمراد بالامكان ما يشمل العقلي والشرعي، ليخرج منه
إذا تقرر ذلك، فالمعتبر من العلم بالعوض على القول به ما يعتبر في عوض الإجارة، فيكفي فيه المشاهدة عن اعتباره بأحد الأمور الثلاثة حيث يكتفى بها في الإجارة بطريق أولى.
وحيث كان العوض مجهولا ولم نقل بصحته فسد العقد، وثبت بالعمل أجرة المثل. ومثله ما لو قال: إن فعلت كذا فأنا أرضيك وأعطيك شيئا، ونحو ذلك. وربما قيل (1) بعدم فساد العقد بذلك، وأن أجرة المثل حينئذ هي العوض اللازم للعمل بواسطة الجعالة. وهو بعيد.
قوله: " ويعتبر في الجاعل... الخ ".
ملتزم الجعل يعتبر أن يكون مطلق التصرف، وإليه أشار بقوله: يعتبر فيه أهلية الاستئجار. وإنما خص الإجارة بالذكر لأنها أشبه بالجعالة من البيع وغيره، لأن كل واحد منهما مقابلة (2) منفعة بمال. ولا يعتبر ذلك في العامل، لما ذكرناه من أن ركنها الجاعل، فلو رد الصبي المميز ولو بدون إذن وليه والمحجور عليه استحق الجعل. وفي غير المميز والمجنون وجهان، من حصول الغرض، وعدم القصد إلى العوض. وقد تقدم (3) الكلام على هذا الشرط.
نعم، يشترط فيه إمكان تحصيل العمل بنفسه إن شرط عليه المباشرة، أو مطلقا إن لم يشترط. والمراد بالامكان ما يشمل العقلي والشرعي، ليخرج منه