____________________
الثانية: سلخ الذبيحة قبل بردها أو قطع شئ منها، فيه أيضا قولان:
أحدهما: التحريم، ذهب إليه الشيخ في النهاية (1)، بل ذهب إلى تحريم الأكل أيضا، وتبعه ابن البراج (2) وابن حمزة (3)، استنادا إلى رواية محمد بن يحيى رفعه قال: " قال أبو الحسن عليه السلام: الشاة إذا ذبحت وسلخت أو سلخ شئ منها قبل أن تموت فليس يحل أكلها (4) ".
والأقوى الكراهة، وهو قول الأكثر، للأصل، وضعف الرواية بالارسال، فلا تصلح دليلا على التحريم، بل الكراهة، للتسامح في دليلها.
وذهب الشهيد (5) - رحمه الله - إلى تحريم الفعل دون الذبيحة. أما الأول فلما فيه من تعذيب الحيوان المنهي عنه. وأما الثاني فلقوله تعالى: (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه (6).
وأجاب عن إرسال الحديث بأن المفهوم في اصطلاح أرباب صناعة الحديث أن قوله: " رفعه " بمعنى " أسنده " فلا يكون مرسلا.
وفيه: أنه - مع تسليمه - لا يلزم من استناده على هذا الوجه خروجه عن الارسال، لأن الواسطة مجهول الحال، وذلك كاف في الارسال، كما إذا رواه عن رجل أو عن بعض أصحابنا، ونحو ذلك.
أحدهما: التحريم، ذهب إليه الشيخ في النهاية (1)، بل ذهب إلى تحريم الأكل أيضا، وتبعه ابن البراج (2) وابن حمزة (3)، استنادا إلى رواية محمد بن يحيى رفعه قال: " قال أبو الحسن عليه السلام: الشاة إذا ذبحت وسلخت أو سلخ شئ منها قبل أن تموت فليس يحل أكلها (4) ".
والأقوى الكراهة، وهو قول الأكثر، للأصل، وضعف الرواية بالارسال، فلا تصلح دليلا على التحريم، بل الكراهة، للتسامح في دليلها.
وذهب الشهيد (5) - رحمه الله - إلى تحريم الفعل دون الذبيحة. أما الأول فلما فيه من تعذيب الحيوان المنهي عنه. وأما الثاني فلقوله تعالى: (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه (6).
وأجاب عن إرسال الحديث بأن المفهوم في اصطلاح أرباب صناعة الحديث أن قوله: " رفعه " بمعنى " أسنده " فلا يكون مرسلا.
وفيه: أنه - مع تسليمه - لا يلزم من استناده على هذا الوجه خروجه عن الارسال، لأن الواسطة مجهول الحال، وذلك كاف في الارسال، كما إذا رواه عن رجل أو عن بعض أصحابنا، ونحو ذلك.