أما لو قال: لا دخلت دار زيد هذه، تعلق التحريم بالعين ولو زال الملك. وفيه قول بالمساواة حسن.
____________________
بيت حقيقي لغة وشرعا. أما الأول فظاهر عند أهل البادية، وهم من أهل اللسان. وأما الثاني فلقوله تعالى: ﴿وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها﴾ (1).
وأجيب بأن الاستعمال أعم من الحقيقة. سلمنا لكن العرف مقدم على اللغة، ومن ثم قلنا يحنث البدوي به خاصة، ولهذا حكموا باختصاص لفظ الرؤوس والبيوض بأنواع خاصة.
قوله: " ولو حلف: لا دخلت دار زيد... الخ ".
إذا حلف: لا يدخل دار زيد، فباعها زيد ثم دخلها، أو لا يكلم عبده أو (لا) (2) يستخدمه أو زوجته. فكلم بعد ما زال ملكه عنه أو انقطع النكاح، لم يحنث، لأنه حينئذ لم يدخل دار زيد ولم يكلم زوجته ولا عبده ولا استخدمه، حتى لو فرض أن زيدا اشترى دارا أخرى أو عبدا أو تزوج امرأة حنث بالثاني دون الأول، إلا أن يقول: أردت الأول بعينه، فلا يحنث بهما. ولو قال: أردت دارا جرى عليها ملكه، أو عبدا كذلك، أو امرأة جرت عليها زوجيته. حنث بكل منهما.
وأجيب بأن الاستعمال أعم من الحقيقة. سلمنا لكن العرف مقدم على اللغة، ومن ثم قلنا يحنث البدوي به خاصة، ولهذا حكموا باختصاص لفظ الرؤوس والبيوض بأنواع خاصة.
قوله: " ولو حلف: لا دخلت دار زيد... الخ ".
إذا حلف: لا يدخل دار زيد، فباعها زيد ثم دخلها، أو لا يكلم عبده أو (لا) (2) يستخدمه أو زوجته. فكلم بعد ما زال ملكه عنه أو انقطع النكاح، لم يحنث، لأنه حينئذ لم يدخل دار زيد ولم يكلم زوجته ولا عبده ولا استخدمه، حتى لو فرض أن زيدا اشترى دارا أخرى أو عبدا أو تزوج امرأة حنث بالثاني دون الأول، إلا أن يقول: أردت الأول بعينه، فلا يحنث بهما. ولو قال: أردت دارا جرى عليها ملكه، أو عبدا كذلك، أو امرأة جرت عليها زوجيته. حنث بكل منهما.