____________________
وربما استفيد من عدم انعقاد اليمين لامرأته على ترك التزويج أنه لا يكره تزويج الثانية فصاعدا. وإلا لانعقدت اليمين على تركه. وهو أصح القولين في المسألة لمن وثق من نفسه بالعدل.
وعلى القول (1) بالكراهة يحمل انعقاد اليمين على كون الحالف ممن ينعقد اليمين في حقه، لعارض اقتضى رجحان تزويجه، كما فرضوا اليمين على ترك كثير من الأمور الراجحة بمجرد الغرض.
قوله: " ولا تنعقد... الخ ".
إذا قال لغيره: أسألك بالله لتفعلن أو أقسم عليك (بالله) (2) ونحو ذلك، وتسمى يمين المناشدة (3)، فهي غير منعقدة في حقه ولا في حق القائل. أما في حقه فلأنه لم يوجد منه لفظ ولا قصد. وأما في حق القائل فلأن اللفظ ليس صريحا في القسم، لأنه عقد اليمين لغيره لا لنفسه. ولكن يستحب للمخاطب ابراره في قسمه، لما رواه البراء بن عازب: (أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتسميت العاطس. ورد السلام، وإجابة الداعي، وإبرار القسم. ونصرة المظلوم " (4). وإذا لم يفعل فلا كفارة على أحدهما.
وعلى القول (1) بالكراهة يحمل انعقاد اليمين على كون الحالف ممن ينعقد اليمين في حقه، لعارض اقتضى رجحان تزويجه، كما فرضوا اليمين على ترك كثير من الأمور الراجحة بمجرد الغرض.
قوله: " ولا تنعقد... الخ ".
إذا قال لغيره: أسألك بالله لتفعلن أو أقسم عليك (بالله) (2) ونحو ذلك، وتسمى يمين المناشدة (3)، فهي غير منعقدة في حقه ولا في حق القائل. أما في حقه فلأنه لم يوجد منه لفظ ولا قصد. وأما في حق القائل فلأن اللفظ ليس صريحا في القسم، لأنه عقد اليمين لغيره لا لنفسه. ولكن يستحب للمخاطب ابراره في قسمه، لما رواه البراء بن عازب: (أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتسميت العاطس. ورد السلام، وإجابة الداعي، وإبرار القسم. ونصرة المظلوم " (4). وإذا لم يفعل فلا كفارة على أحدهما.