ولو قال: له ألف درهم إلا ثوبا، فإن اعتبرنا الجنس بطل الاستثناء. وإن لم نعتبره كلفنا المقر بيان قيمة الثوب، فإن بقي بعد قيمته شئ من الألف صح، وإلا كان فيه الوجهان.
____________________
لعدم دليل يدل على إرادة بعض أفراد المشترك أو المتواطئ، لأنه مشترك اشتراكا معنويا. فإذا فسر بقية الألف بشئ كالجوز نظر في قيمتها عند الاقرار لا عند التفسير ووضع منها الدرهم المستثنى، فإن بقي من قيمته بقية متمولة ليتوجه الاقرار إليها صح، وإن استوعب الدرهم قيمته كان الاستثناء مستغرقا فلا يسمع.
وهل يبطل الاستثناء حينئذ ويثبت الألف من ذلك الجنس الذي عينه، أم يبطل التفسير خاصة ويكلف تفسير الألف بشئ آخر ويعتبر بما اعتبر به الأول؟
قولان، منشؤهما أن الاقرار في نفسه صحيح وإنما طرأ عليه المبطل بالتفسير الذي ذكره فيلغو ويبقى الاقرار مع الاستثناء موقوفا، لعدم المانع من نفوذه، وأصالة صحة اقرار العقلاء على أنفسهم، فيرجع الأمر فيه إلى أوله ويطالب بتفسير آخر، وهلم جرا. ومن أن التفسير بيان للألف التي أقر بها أولا مبهمة ووقع الاقرار بها صحيحا، فكان التفسير لها بمنزلتها، فهو وإن كان متأخرا إلا أنه في قوة المتقدم، لأنه كشف عن حقيقة ما أقر به أولا، لا أحدث أمرا جديدا لم يكن حتى يقال: إنه متأخر فيلغو، وإنما المتأخر الاستثناء وتد وقع مستغرقا فيبطل، ويلزمه الألف المفسرة غير مستثنى منها شئ. وبهذا يظهر أن بطلان الاستثناء أظهر.
قوله: " ولو قال: له ألف درهم... الخ ".
إذا قال: له ألف درهم إلا ثوبا، فقد صرح بالاستثناء المنقطع، فإن قلنا إنه باطل من أصله - كما هو القول النادر - لغا الاستثناء ولزمه الألف تامة.
وهل يبطل الاستثناء حينئذ ويثبت الألف من ذلك الجنس الذي عينه، أم يبطل التفسير خاصة ويكلف تفسير الألف بشئ آخر ويعتبر بما اعتبر به الأول؟
قولان، منشؤهما أن الاقرار في نفسه صحيح وإنما طرأ عليه المبطل بالتفسير الذي ذكره فيلغو ويبقى الاقرار مع الاستثناء موقوفا، لعدم المانع من نفوذه، وأصالة صحة اقرار العقلاء على أنفسهم، فيرجع الأمر فيه إلى أوله ويطالب بتفسير آخر، وهلم جرا. ومن أن التفسير بيان للألف التي أقر بها أولا مبهمة ووقع الاقرار بها صحيحا، فكان التفسير لها بمنزلتها، فهو وإن كان متأخرا إلا أنه في قوة المتقدم، لأنه كشف عن حقيقة ما أقر به أولا، لا أحدث أمرا جديدا لم يكن حتى يقال: إنه متأخر فيلغو، وإنما المتأخر الاستثناء وتد وقع مستغرقا فيبطل، ويلزمه الألف المفسرة غير مستثنى منها شئ. وبهذا يظهر أن بطلان الاستثناء أظهر.
قوله: " ولو قال: له ألف درهم... الخ ".
إذا قال: له ألف درهم إلا ثوبا، فقد صرح بالاستثناء المنقطع، فإن قلنا إنه باطل من أصله - كما هو القول النادر - لغا الاستثناء ولزمه الألف تامة.