مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١١ - الصفحة ١٨٩
ولو قال: لعمر الله، كان قسما، وانعقدت به اليمين.
ولا تنعقد اليمين: بالطلاق، ولا بالعتاق، ولا بالتحريم، ولا بالظهار، ولا بالحرم، ولا بالكعبة والمصحف والقرآن، و (لا) الأبوين، ولا بالنبي والأئمة عليهم السلام.
____________________
وإن كان محتملا على السواء لا يحكم به إلا مع تصريحه بإرادة المعنى المطلوب.
هذا بحسب الظاهر، وأما فيما بينه وبين الله تعالى فالمعتبر ما نواه.
وعلى هذا فيحكم بوقوع اليمين ممن سمع منه قوله: أقسمت بالله لأفعلن، ما لم يخبر عن إرادة الخبر، ولا يحكم على من سمع منه: أشهد بالله لأفعلن، إلا مع إخباره بإرادة اليمين. وعلى قول الشيخ لا يحكم باليمين فيهما إلا مع إخباره بإرادة اليمين، كما لو تلفظ بالكنايات في الطلاق والظهار وقلنا بوقوعهما بها أو ببعضها، على ما سبق (1) تحقيقه.
قوله: (ولو قال: لعمر الله... الخ).
هو بفتح (2) العين مرفوع على الابتداء، والخبر محذوف. والمعنى: لعمر الله قسمي. وهو بمعنى البقاء والحياة. وهو قريب من العمر بالضم، لكنه لم يستعمل في القسم إلا مفتوحا. وهو بهذا المعنى محتمل للمعاني المانعة من انعقاد اليمين كالقدرة والعلم وغيرهما من الصفات، لكنه لما استعمل في اليمين عرفا وشرعا حكموا بانعقاده به.
قوله: (ولا تنعقد اليمين... الخ).
المشهور بين الأصحاب أن اليمين لا تنعقد إلا بالله تعالى وأسمائه المذكورة

(١) في ج ٩: ٦٣ - ٦٤ و ٦٧ و ٧٣ و ٤٨٤.
(٢) في هامش " ق، ط ": " صرح في القاموس بأن العمر بالفتح هو العمر بالضم، حيث قال:
العمر بالفتح وبالضم وبضمتين: الحياة، ثم قال: ولعمر الله أي: وبقاء الله. كذا وجدت بخط المصنف رحمه الله ". انظر القاموس المحيط ٢: ٩٥.
(١٨٩)
مفاتيح البحث: القرآن الكريم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست