الثالثة: قال الشيخ: الهبة اسم لكل عطية متبرع بها، كالهدية والنحلة والعمرى والوقف والصدقة.
ونحن نمنع الحكم في العمرى والنحلة، إذ يتناولان المنفعة، والهبة تتناول العين.
وفي الوقف والصدقة تردد، منشؤه متابعة العرف في إفراد كل واحد باسم.
____________________
قوله: " إطلاق العقد... الخ ".
عقد البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح مجاز في الفاسد، لوجود خواص الحقيقة والمجاز فيهما. كمبادرة المعنى إلى ذهن السامع عند إطلاق قولهم: باع فلان داره، وغيره، ومن ثم حمل الاقرار به عليه. حتى لو ادعى إرادة الفاسد لم تسمع إجماعا، وعدم صحة السلب وغير ذلك من خواصه (1). ولو كان مشتركا بين الصحيح والفاسد لقبل تفسيره بأحدهما كغيره من الألفاظ المشتركة.
وانقسامه إلى الصحيح والفاسد أعم من الحقيقة.
وحيث كان الاطلاق محمولا على الصحيح لا يبر بالفاسد ولو حلف على الاثبات، سواء كان فساده لعدم صلاحيته للمعاوضة كالخمر والخنزير، أم لفقد شرط فيه كجهالة مقداره وعينه. وسيأتي (2) البحث فيه.
قوله: " قال الشيخ: الهبة... الخ).
لا إشكال في تناول العطية المتبرع بها لجميع ما ذكر، لأن العطية
عقد البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح مجاز في الفاسد، لوجود خواص الحقيقة والمجاز فيهما. كمبادرة المعنى إلى ذهن السامع عند إطلاق قولهم: باع فلان داره، وغيره، ومن ثم حمل الاقرار به عليه. حتى لو ادعى إرادة الفاسد لم تسمع إجماعا، وعدم صحة السلب وغير ذلك من خواصه (1). ولو كان مشتركا بين الصحيح والفاسد لقبل تفسيره بأحدهما كغيره من الألفاظ المشتركة.
وانقسامه إلى الصحيح والفاسد أعم من الحقيقة.
وحيث كان الاطلاق محمولا على الصحيح لا يبر بالفاسد ولو حلف على الاثبات، سواء كان فساده لعدم صلاحيته للمعاوضة كالخمر والخنزير، أم لفقد شرط فيه كجهالة مقداره وعينه. وسيأتي (2) البحث فيه.
قوله: " قال الشيخ: الهبة... الخ).
لا إشكال في تناول العطية المتبرع بها لجميع ما ذكر، لأن العطية