الأولى: إذا قال: له عندي وديعة، وقد هلكت، لم يقبل. أما لو قال: كان له عندي، فإنه يقبل.
ولو قال: له علي مال من ثمن خمر أو خنزير، لزمه المال.
____________________
فيشكل نفوذه في حقه، لأن للعبد حقا في هذا الاقرار، بل يتوقف على تصديق العبد على الحرية.
وجوابه: أنه وإن كان له حظ في الاقرار إلا أن حريته لا تتوقف على اختياره إخبارا ولا إنشاء، فإنه لو باشر عتقه وهو عاجز نفذ في حقه، وكذا لو أخبر مالكه أنه أعتقه، فإنه ينفذ بغير إشكال، وهذا في معناه.
قوله: " إذا قال: له عندي... الخ ".
الفرق بين المسألتين واضح، فإن قوله: " (له عندي وديعة " يقتضي بقاءها، فقوله: " (قد هلكت " ينافيه، فلا يقبل قوله ولا تسمع دعواه، لأن الهالك لا يكون عنده وديعة، بخلاف الثانية، فإن قوله: " كان (له عندي) " (1) لا يدل على البقاء ولا ينافي الهلاك، وغايته أنه اقرار (2) بالوديعة وقول الودعي مقبول في التلف بيمينه، فيكون هنا كذلك.
قوله: " ولو قال: له علي مال... الخ ".
لأن قوله: " له علي " يقتضي ثبوته في الذمة أو وجوب تسليمه، وكونه
وجوابه: أنه وإن كان له حظ في الاقرار إلا أن حريته لا تتوقف على اختياره إخبارا ولا إنشاء، فإنه لو باشر عتقه وهو عاجز نفذ في حقه، وكذا لو أخبر مالكه أنه أعتقه، فإنه ينفذ بغير إشكال، وهذا في معناه.
قوله: " إذا قال: له عندي... الخ ".
الفرق بين المسألتين واضح، فإن قوله: " (له عندي وديعة " يقتضي بقاءها، فقوله: " (قد هلكت " ينافيه، فلا يقبل قوله ولا تسمع دعواه، لأن الهالك لا يكون عنده وديعة، بخلاف الثانية، فإن قوله: " كان (له عندي) " (1) لا يدل على البقاء ولا ينافي الهلاك، وغايته أنه اقرار (2) بالوديعة وقول الودعي مقبول في التلف بيمينه، فيكون هنا كذلك.
قوله: " ولو قال: له علي مال... الخ ".
لأن قوله: " له علي " يقتضي ثبوته في الذمة أو وجوب تسليمه، وكونه