وإذا أقر بولد لم يكن اقرارا بزوجية أمه، ولو كانت مشهورة بالحرية،
____________________
يقتضي التسوية.
ويشكل مع إمكان الاستعلام، لأن مطلق الاستحقاق أعم من التسوية والتفضيل.
والوجه الرجوع إلى المقر في السبب، فإن ذكر ما يقتضي التفضيل أو التسوية عمل به، وإلا اتجه قسمته بالسوية. وكذا لو ولدت أزيد من اثنين.
قوله: " (ولو وضع أحدهما ميتا... الخ ".
هذا الحكم ليس على إطلاقه، لأن جهة استحقاقهما إن كانت وصية للحمل كيف كان اتجه ذلك. وكذا إن كان إرثا بالولادة مع انحصار الإرث في الحمل. ولو كانت الوصية مفصلة على وجه يكون الوصية لأحدهما لا يرجع إلى الآخر، أو كان إرثا بجهة لا توجب الانتقال إلى الآخر، بأن كانا أخوين لأم للميت وليس لهما ثالث من جهتها، فحياتهما موجبة لهما الثلث ولأحدهما خاصة السدس، ولا يكون ما أقر به للآخر مطلقا.
والأجود أن يقال: ينزل الميت كأن لم يكن، وينظر في الحي على ما ذكر من حال جهة الاستحقاق. وحينئذ فلا بد من الرجوع إلى المقر في الجهة ليعلم مقدار استحقاق الحي، ولا يلزم من كون الميت كالمعدوم - على ما أشار إليه في التعليل - أن يكون مجموع المقر به للآخر كما ذكرناه.
قوله: " وإذا أقر... الخ ".
لأن الزوجية والنسب أمران متغايران غير متلازمين، فلا يدل أحدهما على
ويشكل مع إمكان الاستعلام، لأن مطلق الاستحقاق أعم من التسوية والتفضيل.
والوجه الرجوع إلى المقر في السبب، فإن ذكر ما يقتضي التفضيل أو التسوية عمل به، وإلا اتجه قسمته بالسوية. وكذا لو ولدت أزيد من اثنين.
قوله: " (ولو وضع أحدهما ميتا... الخ ".
هذا الحكم ليس على إطلاقه، لأن جهة استحقاقهما إن كانت وصية للحمل كيف كان اتجه ذلك. وكذا إن كان إرثا بالولادة مع انحصار الإرث في الحمل. ولو كانت الوصية مفصلة على وجه يكون الوصية لأحدهما لا يرجع إلى الآخر، أو كان إرثا بجهة لا توجب الانتقال إلى الآخر، بأن كانا أخوين لأم للميت وليس لهما ثالث من جهتها، فحياتهما موجبة لهما الثلث ولأحدهما خاصة السدس، ولا يكون ما أقر به للآخر مطلقا.
والأجود أن يقال: ينزل الميت كأن لم يكن، وينظر في الحي على ما ذكر من حال جهة الاستحقاق. وحينئذ فلا بد من الرجوع إلى المقر في الجهة ليعلم مقدار استحقاق الحي، ولا يلزم من كون الميت كالمعدوم - على ما أشار إليه في التعليل - أن يكون مجموع المقر به للآخر كما ذكرناه.
قوله: " وإذا أقر... الخ ".
لأن الزوجية والنسب أمران متغايران غير متلازمين، فلا يدل أحدهما على